للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأكله أكلاً لم يحنث؛ لأنه قال: لا أذوق شراباً، إلا أن يكون عنى ذلك؛ لأنه قال: شراب.

ولو حلف لا يذوق لبناً ولم يقل: أشرب، ولم يكن له نية فإن أكل منه حنث، وإن شرب منه حنث؛ لأنه قد ذاقه في الوجهين جميعاً.

فإذا حلف الرجل لا يشرب الطَّلاء (١) ولا نية له فشرب شيئاً يقع عليه اسم الطَّلاء فإنه يحنث.

فإذا حلف الرجل أن لا يشرب من دجلة ولا نية له فغرف منها بقدح ثم شرب من القدح فإن أبا حنيفة قال: لا يحنث إلا أن يضع فاه في دجلة بعينها (٢) فيشرب منها. وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث. وكذلك لو استقى من ماء دجلة فجعل في إناء ثم صب في قدح فشرب منه فإنه يحنث في قول أبي يوسف ومحمد، ولا يحنث في قول أبي حنيفة. وقياس هذا في قول أبي يوسف ومحمد كل إناء لا يضعه الرجل على فيه (٣) فيشرب منه، فإنما المعنى فيه أن يأخذ منه فيشرب منه كما يشرب الناس. ألا ترى أنه لو حلف لا يشرب من هذا الحُبّ (٤) فاغترف منه بقدح فشرب أنه يحنث؛ لأن معنى الكلام هذا.

[باب الكفارة في اليمين في الكسوة]

وإذا حلف الرجل لا يشتري ثوباً ولا نية له (٥) فاشترى كساء خَزّ (٦) أو طيلساناً أو ثوباً من البياض أو الوشي أو غيره فإنه يحنث. وكذلك (٧) لو


(١) الطلاء ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه. انظر: لسان العرب، "طلى".
(٢) ك ق: نفسها.
(٣) م: في فيه.
(٤) م: الجب.
(٥) ك - له.
(٦) الخز ثوب من صوف وحرير، أو من حرير خالص. انظر: لسان العرب، "خزز".
(٧) م: وكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>