للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

[كتاب الصيد والذبائح]

أخبرنا أبو سهل (٢) قال: أخبرنا أبو عبد الله (٣) عن أبيه (٤) عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا خَزَق (٥) المعراض (٦) فكل، وإن لم يخزق (٧) فلا تأكل (٨).


(١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(٢) م ف: أبو سهيل.
(٣) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حفص.
(٤) هو أبو حفص أحمد بن حفص.
(٥) ت: إذا خرق.
(٦) قال المطرزي: في حديث النخعي: إذا خزق المعراض فكل، أي: نَفَذَ، يقال: سهم خازق، أي: نافذ، والمعراض السهم الذي لا ريش عليه يمضي عَرْضا فيصيب بعَرْض العود لا بحده. انظر: المغرب، "خزق".
(٧) ت: لم يخرق.
(٨) الآثار لأبي يوسف، ٢٤١؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٤٦. وعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المعراض، فقال: "إذا أصبتَ بحدِّه فكل، فإذا أصاب بعَرْضِه ققتل فإنه وَقِيذ، فلا تأكل". انظر: صحيح البخاري، الذبائح، ٢؛ وصحيح مسلم، الصيد، ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>