(٢) م ف: أبو سهيل. (٣) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حفص. (٤) هو أبو حفص أحمد بن حفص. (٥) ت: إذا خرق. (٦) قال المطرزي: في حديث النخعي: إذا خزق المعراض فكل، أي: نَفَذَ، يقال: سهم خازق، أي: نافذ، والمعراض السهم الذي لا ريش عليه يمضي عَرْضا فيصيب بعَرْض العود لا بحده. انظر: المغرب، "خزق". (٧) ت: لم يخرق. (٨) الآثار لأبي يوسف، ٢٤١؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٤٦. وعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المعراض، فقال: "إذا أصبتَ بحدِّه فكل، فإذا أصاب بعَرْضِه ققتل فإنه وَقِيذ، فلا تأكل". انظر: صحيح البخاري، الذبائح، ٢؛ وصحيح مسلم، الصيد، ٣.