للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تركت ابنتها وابني عمها أحدهما أخوها لأمها (١) فلابنتها النصف، وما بقي فلابني عمها بينهما نصفان.

فإن تركت ابني عمها لأبيها أحدهما أخوها لأمها وابن ابن عمها لأبيها وأمها فلأحد ابني (٢) عمها لأبيها الذي هو أخوها لأمها السدس، لأنه أخ لأم، وما بقي فهو بين ابني العم للأب الذي هو أحدهما أخ لأم نصفان، وسقط ابن ابن العم للأب والأم. وهذا كله قول علي وزيد. وبه كان يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد.

باب من لا يرث من ذوي القرابة على حال مع العصبة في قول علي وزيد (٣)

قالا: لا يرث ولد البنات على حال ذكوراً كانوا أو إناثاً مع العصبة.

ولا يرث جد أبو أم على حال مع العصبة.

ولا يرث ابن أخ لأم ولا عم لأم ولا ابن عم لأم مع العصبة.

ولا يرث ولد الأخوات على حال مع العصبة ذكوراً (٤) كانوا أو إناثاً.

ولا يرث (٥) بنات الأخ من الأب والأم ولا بنات الأخ من الأب ولا بنات الأخ من الأم (٦) مع العصبة.

ولا يرث خال ولا خالة ولا عمة ولا ابن خال ولا ابن خالة مع العصبة.


(١) ت - أخوها لأمها.
(٢) ت: فللإحدى بني.
(٣) ت: زيد وعلي.
(٤) ت: ذكورة.
(٥) ت: يرثن.
(٦) ت - من الأب ولا بنات الأخ من الأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>