للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اشترى الرجل سيفاً محلَّى بفضة فيه خمسون درهماً وقيمة السيف وحَمَائِله وجَفْنه (١) خمسون درهماً بمائة درهم فنَقَدَه منها خمسين درهماً وقبض السيف ولم يَنْقُدْه الخمسين حتى افترقا فهو جائز، وما نَقَدَ فهو ثمن الفضة. وكذلك لو كانت الخمسون (٢) الباقية نسيئة شهراً. وكذلك لو كان الثمن عشرة دنانير فنَقَدَه خمسة (٣) وقبض السيف وبقيت خمسة دنانير ثم افترقا، أو كانت هذه الخمسة نسيئة شهراً (٤) فهو جائز، والنقد من ذلك ثمن الفضة. وكذلك (٥) [لو] (٦) لم يؤخر عنه شيئاً وأخذ منه خمسة دنانير وصالحه من الخمسة الأخرى على دراهم مسماة أو على ثوب وتقابضا فهو جائز. وكذلك لو كان الثمن دراهم فنَقَدَه خمسين درهماً وصالحه من الخمسين (٧) الأخرى على ثوب أو خمسة دنانير وتقابضا فهو جائز. وكذلك لو كان مكان السيف خاتم أو حلي أو (٨) خاتم فيه فَصّ أو سَرْج مفضَّض كان جائزاً.

[باب الصلح في الصرف]

وإذا اشترى رجل (٩) من رجل عبداً بمائة دينار وقبض العبد ونقد الدنانير ثم تفرقا فوجد بالعبد عيباً فجاء فخاصم فيه فأقر البائع بذلك أو جحد ثم صالحه في الوجهين جميعاً على دينارٍ ثم تفرقا قبل أن يقبض فالصلح جائز، والدينار (١٠) دين على البائع، وإن كان قيمة العيب أكثر من ذلك. وإن كان صالحه على عشرة دنانير وذلك (١١) أكثر من قيمة العيب أو أقل ثم تفرقا قبل أن يقبض فالصلح جائز. وكذلك إن كان ضرب


(١) تقدم تفسير الحمائل والجفن.
(٢) م ز: الخمسة.
(٣) ف م ز: خمسين.
(٤) ف: بستة أشهر.
(٥) ف م ز: ولذلك.
(٦) الزيادة من ب.
(٧) ف: من الخمسة.
(٨) م - أو.
(٩) ز: الرجل.
(١٠) م ز: والدنانير.
(١١) ف: وكذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>