(١) ز: دانق. (٢) ز - هبة. (٣) ذكر السرخسي المسألة ولم يذكر فيها خلافاً بين الإمام وصاحبيه، ثم قال السرخسي: لأن المحرم [هو] الفضل الخالي عن المقابلة إذا كان مستحقاً بالبيع، وهذا مستحق بعقد التبرع، وهو غير مشروط في البيع، ولا يؤثر في البيع، فإن قيل: فلماذا لم يقبله أبو بكر - رضي الله عنه -؟ قلنا: كأنه احتاط في ذلك، أو علم أن أبا رافع رضي الله عنه كان وكيلاً في بيع الخلخال، والوكيل بالبيع لا يملك الهبة. انظر: المبسوط، ١٤/ ٦٩. (٤) م ز - كان. (٥) هي ما تربط على الوسط، كما تقدم. (٦) تقدم أن النُّقْرة هي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. (٧) ز: الدنانير. (٨) الزيادة من الكافي، ١/ ١٨٤ و؛ والمبسوط، ١٤/ ٦٩.