للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو اشترى رجل من رجل عشرة دراهم فضة بعشرة دراهم فزادت عليها دانقاً (١) فوهبه له هبة (٢) ولم يدخله في البيع فإن أبا حنيفة قال: هذا جائز (٣).

وإذا وهب الرجل لرجل مائة دينار فلم يدفع إليه الدنانير حتى باعها بألف درهم فإن ذلك باطل لا يجوز، مِن قِبَل أنه لم يَقْبِض، ولكن لو وَهَبَ له الدراهم التي يعطيه كان (٤) جائزاً.

وإذا كان السيف المحلَّى والمِنْطَقَة (٥) المفضَّضة والنُّقْرَة (٦) الفضة أو إناء الفضة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه وهو النصف بدينار من شريكه أو من غيره وتقابضا فهو جائز. فإن كان باعه من شريكه فنَقَدَه الدينار (٧) والسيفُ في البيت ثم افترقا قبل أن يقبض السيف فإن البيع قد انتقض، ولا بأس بأن يبيع الرجل الفضة جُزَافاً [بالذهب] (٨). وكذلك لو باعها بفلوس أو عروض فهو جائز.


= وأن القليل من الفضل والكثير فيما يضره التبعيض أو لا يضره سواء، وفيه دليل أن مبادلة الفضة بالفضة الكِفّة بالكِفّة تجوز وإن لم يعلم مقدارهما لوجود المساواة في الوزن. انظر: المبسوط، ١٤/ ٦٩.
(١) ز: دانق.
(٢) ز - هبة.
(٣) ذكر السرخسي المسألة ولم يذكر فيها خلافاً بين الإمام وصاحبيه، ثم قال السرخسي: لأن المحرم [هو] الفضل الخالي عن المقابلة إذا كان مستحقاً بالبيع، وهذا مستحق بعقد التبرع، وهو غير مشروط في البيع، ولا يؤثر في البيع، فإن قيل: فلماذا لم يقبله أبو بكر - رضي الله عنه -؟ قلنا: كأنه احتاط في ذلك، أو علم أن أبا رافع رضي الله عنه كان وكيلاً في بيع الخلخال، والوكيل بالبيع لا يملك الهبة. انظر: المبسوط، ١٤/ ٦٩.
(٤) م ز - كان.
(٥) هي ما تربط على الوسط، كما تقدم.
(٦) تقدم أن النُّقْرة هي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة.
(٧) ز: الدنانير.
(٨) الزيادة من الكافي، ١/ ١٨٤ و؛ والمبسوط، ١٤/ ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>