للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأخذ أيهما شاء بنصفها. فإن اشترط عليهما أن كل واحد منهما كفيل ضامن لها فإنه يأخذ أيهما شاء بالألف كلها (١). فإذا أداها رجع على صاحبه بالنصف.

وإن كان للرجل على مكاتب مال فأحاله المكاتب على رجل للمكاتب عليه مال فهذا جائز. وكذلك لو كان المكاتب هو المحتال عليه بعد أن يكون المال الذي ضمنه كان عليه. وكذلك العبد التاجر.

وكذلك الحر الذي قد راهق ولم يحتلم وهو تاجر (٢) أحال بمال عليه أو احتال رجل عليه بمال عليه أصله فهو جائز.

وإن كان الأصل على رجلين فأحالا على رجل واحد أو أحالا (٣) على أحدهما فهو جائز. وكذلك لو كان المال على ثلاثة وكل واحد منهم كفيل على صاحبه فأحال بذلك على رجل أو على رجلين. وكذلك الوصي يحتال بدين اليتيم على رجل أملأ (٤) من غريمه. وكذلك الرجل يحتال بدين ابنه وهو صغير في عياله على رجل أملأ (٥) من الغريم.

وأهل الذمة في الحوالة مثل أهل الإسلام. وكذلك الحربي والمستأمن. وكذلك المرأة المرتدة. وكذلك المرتد إذا أسلم.

[باب الرجل يأمر الرجل أن ينقد المال]

سمعت محمداً قال: قال أَبو حنيفة: إذا أمر رجل رجلاً أن ينقد فلاناً


(١) ز - كلها.
(٢) م ف ز: التاجر.
(٣) ز: وأحالا.
(٤) ز: املاء.
(٥) أي: أغنى. انظر: لسان العرب، "ملأ".

<<  <  ج: ص:  >  >>