للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألف درهم عنه فنقدها عنه فإنها على الآمر. وكذلك قال أَبو يوسف ومحمد. وإن قال: انقد فلاناً ألف درهم له علي، فنقدها إياه فهو جائز، وهو على الآمر. وقوله: انقده ما له علي، وقوله: انقده عني، سواء. وكذلك إذا قال: اقضه ما له علي، أو قال: اقضه عني. وكذلك إذا قال: ادفع إليه الذي له علي، أو قال: أعطه الذي له علي، أو قال: أعطه عني ألف درهم، أو قال: أوفه ما له علي، فهذا كله باب واحد. وإذا سمى المال وقال: أعطه عني ألف درهم، فهذا إقرار من الآمر بأن المال عليه. وإذا دفعه المأمور إلى الذي أمره أن ينقده رجع به على الآمر، إن كان خليطاً له أو لم يكن يخالطه فهو سواء. وكذلك لو قال: انقده عني ألف درهم على أني لها ضامن، أو على أني بها كفيل، أو على أنها لك علي، أو على أنها لك إلي (١)، أو على أنها لك قبلي، فهو سواء. وإذا نقدها (٢) إياه رجع بها (٣) على الآمر. وكذلك لو أن الدافع نقده بها مائة دينار أو باعه بها خادماً أو عبداً (٤) أو عرضاً من العروض فقد قبض الألف، ويرجع الدافع بها على الآمر.

وقال أَبو حنيفة: إذا قال الرجل لرجل: ادفع إلى فلان ألف درهم قضاء له، ولم يقل: عني، ولم يقل (٥): هي له علي، ولم يقل: على أنها لك علي، أو على أنها لك قبلي (٦)، أو على أنها لك إلي، فدفعها المأمور وبرئ منها، فإن كان خليطاً للآمر رجع بها عليه، وإن لم يكن خليطاً لم يرجع بها عليه. وهو قول أبي يوسف الأول ومحمد. ثم رجع (٧) أَبو يوسف فقال: يرجع عليه خليطاً كان أو غير خليط.


(١) ف - أو على أنها لك إلي.
(٢) م ف ز: أنقدها.
(٣) م - بها.
(٤) م - أو عبدا.
(٥) ز - ولم يقل.
(٦) ز - ولم يقل على أنها لك علي أو على أنها لك قبلي.
(٧) ز - وإن لم يكن خليطا لم يرجع بها عليه وهو قول أبي يوسف الأول ومحمد ثم رجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>