للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب وصية الصبي والعبد (١) والمكاتب

وإذا أوصى الصبي بوصية فوصيته باطل. فإن أدرك بعد ذلك (٢) ثم مات فهو باطل. وكذلك المجنون المغلوب. وكذلك المجنون إذا أوصى في حال جنونه (٣). وكذلك المكاتب وصيته باطل. كذلك العبد وصيته باطل.

وإذا أوصى العبد أو المكاتب (٤) فقال: إذا أنا مت فلفلان ثلثي، ثم عتق بعد ذلك ثم أصاب مالاً ثم مات فلا تجوز وصيته، وهذا قياس قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد أن وصيته جائزة.

وإذا قال الصبي: إذا أدركت ثم مت فثلثي لفلان، كان ذلك باطلاً، من قبل أنه قال ذلك وقوله لا يجوز.

وإذا أوصى المكاتب فقال: إذا عتقت ثم مت فثلثي لفلان، فعتق ثم مات فإن وصيته جائزة، والمكاتب هاهنا مخالف للصبي (٥)، ألا ترى أن المكاتب رجل قد أدرك.

[باب وصية أهل الحرب]

وإذا دخل رجل من أهل الحرب بأمان فأوصى بماله كله لرجل مسلم أو ذمي فهو جائز، وأدفعه إليه كله، من قبل أن حكمنا لا يجري على ورثته. وإن أوصى بأقل من ذلك أنفذت وصيته، وجعلت ما بقي رداً على ورثته. وإن أعتق عبداً له عند الموت ولا مال له غيره أجزت عتقه. وكذلك إذا كان له مدبر قد دبره في دار الإسلام. وإن أشهدوا على وصيته أهل الذمة أجزت ذلك وإن كانوا على ملة من الكفر غير ملته، لأن الكفر ملة واحدة كله.


(١) ت: العبد والصبي.
(٢) ت: ذاك.
(٣) ت: حياته.
(٤) ف: والمكاتب.
(٥) م ف ت: الصبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>