للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصرانية كما قال فإنها لا تعتق، والثبات هاهنا عندنا أن تثبت ساعة بعد موته على ما يقول.

وإذا أوصى الرجل لأم ولده بوصية ألف درهم إن لم تتزوج أبداً أو وقت شهراً أو سنة أو يوماً فهو كما قال، وإن تزوجت قبل ذلك الوقت فوصيتها باطل. وكذلك إذا قال لأمته: أعتقوها إن لم (١) تخرج من عند ولده إلى شهر أو إلى سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، أو قال: هي حرة إن لم تتزوج شهراً، فإن تزوجت قبل الشهر أو خرجت من عند ولده قبل الوقت فإن وصيتها باطل.

وإذا أوصى الرجل لأمته بالعتق على أن لا (٢) تتزوج فلاناً بعينه ففعلت ذلك عتقت من ثلثه، فإن تزوجت بعد ذلك فلاناً لم يضرها ذلك. وإذا أوصى لها بالعتق على أن [لا] (٣) تتزوج فلاناً بعينه أبداً فقبلت ذلك فإنها تعتق من ثلثه، فإن تزوجت فلاناً بعد ذلك أو لم تتزوجه فليس عليها (٤) شيء. وإن كان فلان (٥) وارثه لا وارث له غيره ينبغي أن يقول (٦): وقد أعتقها على أن يتزوجها (٧) وقد أجمعا على أن يتزوجها، [فإن رجعت عن ذلك] فأبت أن تتزوجه (٨) فإنها تسعى في قيمتها. وكذلك لو أعتقها الرجل في مرضه على أن تتزوجه فقبلت ذلك ثم أبت أن تتزوجه ثم مات فإنها تسعى في قيمتها لما اشترط هاهنا من المنفعة. ولو أوصى بعتق عبد له على أن يفارق ولده أبداً وعليه دين يحيط به أبطلت وصيته وبعته في الدين، فإن أعتقه (٩) الورثة لم يجز عتقهم، فإن كان فيه فضل على الدين جاز عتق الورثة وضمنوا الدين للغرماء (١٠).


(١) ت: ألم.
(٢) ت - لا.
(٣) الزيادة من الكافي، ٣/ ٢٢٧ و.
(٤) ت: لم يضرها.
(٥) ت: فلانا.
(٦) أي: يقول هذا في الوصية.
(٧) ت: أن تتزوجها.
(٨) م ف: أن تزوجه.
(٩) ت: أعتقته.
(١٠) ف: الغرماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>