للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصيتها، من قبل أن عتقها قد ثبت. وكذلك لو قال: هي حرة على أن تثبت على الإسلام أو هي حرة على أن لا ترجع عن الإسلام، فإن أقامت على الإسلام ساعة فهي حرة من ثلثه، فإذا ارتدت بعد ذلك لم يبطل ذلك عتقها ولا وصيتها.

وإذا أوصى الرجل لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوج وعلى أن لا تثبت (١) مع ولدي، فقبلت وفعلت ما شرط عليها بعد ذلك يوماً أو أقل أو أكثر فإن الوصية لها من ثلثه، فإن تزوجت بعد ذلك لم تبطل وصيتها.

وإذا أوصى الرجل بخادمه (٢) أن تقيم (٣) مع ابنيه (٤) أو مع ابنتيه (٥) حتى يستغنيا ثم هي حرة ولا وارث له غيرهما وهي تخرج من ثلثه فإن كانا كبيرين فإنه يخدمهما (٦) حتى تتزوج الجارية ويصيب الغلام خادماً أو مالاً يبلغ خادماً (٧) يستغني (٨) بها عن خدمتها، وإن كانا صغيرين فإنها تخدمهما حتى يدركا، فإذا أدركا عتقت (٩)، وإن لم يكن له مال غيرها عتقت بعد الخدمة وسعت في ثلثي قيمتها للوارثين، وإن ماتا جميعاً أو أحدهما قبل أن يستغنيا (١٠) فإن الجارية لا تعتق وتبطل الوصية.

وإذا أوصى النصراني بخادم (١١) له أن تعتق (١٢) إن ثبتت (١٣) على النصرانية بعد موته (١٤)، فثبتت (١٥) على ذلك بعد موته بساعة أو يوماً فإنها تعتق من ثلثه، فإن أسلمت بعد ذلك النصرانية لم يضرها الإسلام شيئاً ووصيتها جائزة (١٦) وعتقها ماض، وإن أسلمت قبل موته ولم تثبت على


(١) لعل الصواب: أن تثبت.
(٢) م ت: لخادمه.
(٣) ت: أن يقيم.
(٤) ف: ابنه.
(٥) ف ت: ابنته.
(٦) ت: يخدمها.
(٧) م + ما.
(٨) م ف: يستعين.
(٩) ف - حتى يدركا فإذا أدركا عتقت.
(١٠) ت: أن يستعينا.
(١١) م ت: لخادم.
(١٢) ت: أن يعتق.
(١٣) ت: إن ثبت.
(١٤) م ف ت + أو على الإسلام.
(١٥) ت: فثبت.
(١٦) ت: ثابتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>