للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأمروهم (١) أن يغسلوا المرأة. وكذلك الجارية الصغيرة التي تموت مع الرجال وهي لا تُشْتَهَى (٢) مثلها ولم تبلغ أن تجامَع لصغرها فلا بأس أن يغسلها الرجال وإن كانوا غير ذوي محرم منها.

وإذا ماتت المرأة مع الرجال ومعهم امرأة من أهل الذمة فلا بأس بأن يعلموها الغسل ثم يخلوا (٣) بينها وبينها حتى تغسلها (٤). وكذلك الرجل يموت مع النساء ومعهن رجل من أهل الذمة فلا بأس بأن يعلمنه الغسل ثم يخلين بينه وبينه حتى يغسله (٥).

وكذلك إذا مات رجل مع النساء ومعهن صبيان صغائر (٦) من الجواري لم يبلغن أن يشتهين ولا يجامع مثلهن فلا (٧) بأس بأن تصف (٨) النساء لهن الغسل إن ضبطنه (٩)، ثم يخلين بينهن بينه حتى يغسلنه (١٠).

والخَصيّ والمعتوه في ذلك سواء كله بمنزلة الرجل الكبير الصحيح الفحل في جميع (١١) ما وصفت لك. وكذلك الرتقاء والمعتوهة (١٢) هي بمنزلة غيرها من النساء في جميع ما وصفت لك.

[باب الشهادة في أمر الدين]

وقال محمد بن الحسن: إذا حضر رجل مسافر يريد الصلاة فلم يجد


(١) م: ثم يأمرهم.
(٢) م ق: لا يشتهى.
(٣) ق: يحلو.
(٤) ق: يغسلها.
(٥) ق: تغسله.
(٦) م: صغار. وصغائر جمع صغيرة. ويقال للأنثى صبي وصبية. انظر: لسان العرب، "صبي". فيجوز الجمع على صبيان للذكور والإناث.
(٧) م: ولا.
(٨) ق: يصف.
(٩) ق: ان ضبطته.
(١٠) ق: تغسلنه.
(١١) م: وجميع.
(١٢) ق: والمعتوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>