للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماء إلا ماء في إناء أخبره رجل أنه قذر أو قال (١): بال (٢) فيه صبي، أو وقع فيه دم أو عذرة أو غير ذلك مما ينجسه، فإنه ينبغي للرجل أن ينظر في حال الرجل الذي أخبره: فإن كان يعرفه وكان عنده عدلاً مسلماً رضًا لم يتوضأ بذلك الماء وتيمم وصلى. وكذلك إن كان الرجل عبداً أو كانت امرأة حرة مسلمة أو أمة بعد أن تكون عدلاً ثقة فيما قالت. فإن كانت (٣) غير ثقة أو كان لا يدري الذي أخبره (٤) ثقة أو غير ثقة فإنه ينظر في ذلك: فإن كان أكبر رأيه وظنه أنه صادق فيما قال تيمم أيضاً ولم يتوضأ به. فإن أهراق الماء ثم تيمم بعد ذلك وأخذ (٥) في ذلك بالثقة فهو أفضل. وإن كان أكبر رأيه أن الذي أخبره بذلك كاذب توضأ ولم يلتفت إلى قوله، وصلى وأجزاه ذلك، ولا تيمم عليه. ألا ترى أن عمر - رضي الله عنه - حين ورد (٦) حياضَ ماءِ حَيِّ (٧) فقال عمرو بن العاص لرجل من أهل الماء: أخبرنا عن السباع أترد ماءكم هذا؟ فقال عمر: لا تخبرنا عن شيء (٨). ألا ترى أن عمر قد كره (٩) أن يخبره. ولو أنه لم يعد خبره خبراً ما نهاه عن ذلك. فإن كان (١٠) ذلك الذي أخبره بنجاسة الماء في الإناء رجلاً من أهل الذمة لم يصدق بقوله. وإن وقع في قلب الذي قيل له أنه صادق فإنه أحب إلي أن يهرق الماء ثم يتيمم ويصلي. وإن توضأ ولم يهرق أجزاه. وأحب إلي إذا وقع في قلبه أنه صادق أن يتيمم مع ذلك ويصلي. وإن كان أكبر رأيه أنه


(١) ق - قال.
(٢) ك - بال، صح هـ.
(٣) ك: فإن كان.
(٤) جميع النسخ وط: أو كان الذي لا يدري أخبره. ولعل الناسخ سها فقدم وأخر في العبارة. وعبارة الحاكم: أو كان لا يدري أنه ثقة أو غير ثقة. انظر: الكافي، ١/ ١٢٤ ظ.
(٥) م: أخذ.
(٦) ق + ما.
(٧) جميع النسخ وط: حيا.
(٨) رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمد، ١/ ٢٦٥. وانظر: الموطأ، الطهارة، ١٤؛ والمصنف لعبد الرزاق، ١/ ٧٦.
(٩) م ق: فذكره.
(١٠) م - كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>