للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ترك الزوج لعصبته، ويصير ما تركت المرأة لعصبتها، ولا يرث واحد منهما من صاحبه شيئاً.

أخوان ماتا جميعاً وتركا أختاً لهما وترك كل واحد منهما ألف درهم فللأخت النصف، وما بقي فللعصبة، فيصير للأخت ألف درهم.

أخوان مات أحدهما قبل الآخر ولا يعلم أيهما مات أولاً ولا أيهما مات آخراً فإنهما يورثان كما يورث الغرقى، ولا يرث واحد منهما من صاحبه شيئاً.

وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وافقوا أبا بكر وعمر وزيداً فيما أمروا به وعمر بن عبدالعزيز.

[باب ميراث ابن الملاعنة في قول علي وحده]

قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يجعل ميراث ابن الملاعنة بمنزلة ميراث غيره، يعطى كل ذي سهم سهمه، فإن فضل شيء رد على كل ذي سهم بقدر سهمه، إلا الزوج والمرأة، فإن لم يكن له وارث ذو سهم وله قرابة جعل كل ذي قرابة بمنزلة الرحم التي يدلي (١) بها، ثم يورثهم المال، ولا يجعل في بيت المال شيئاً، إلا أن لا (٢) يكون له وارث ذو سهم ولا قرابة، فيجعل (٣) ماله في بيت المال.

وتفسير ذلك:

ابن ملاعنة مات وترك ابنته وأمه فلابنته النصف، ولأمه السدس، وما بقي رد عليهم على أربعة، للابنة من ذلك ثلاثة أسهم، وللأم سهم.


(١) ف: تدلي.
(٢) ت - لا.
(٣) م ف ت: جعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>