للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن قيمته على الابن، كأنه مال تركه، فتأخذ الأم من ذلك نصيبها الذي أدت عنهما، وما بقي فهو (١) على ما وصفت لك. قلت: فلمن يكون ما بقي من ذلك؟ قال: لورثة المكاتب إن كان له ورثة أحرار، وإلا فهو للمولى. قلت: ولا ترث (٢) المرأة من ذلك شيئاً؟ (٣) قال: بلى (٤). قلت: ولم؟ قال: لأنه قد مات (٥) وهو مكاتب، فعتقا جميعاً حيث أدت. قلت: فهل يرث الولد من ذلك شيئاً؟ (٦) قال: لا، إلا أن يكون قتله وهو صغير.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبدين له مكاتبة واحدة، وجعل نجومهما واحدة، فولد لأحدهما ولد في مكاتبته من أمة له، ثم إن الأب جنى علي الولد، أو الولد جنى على الأب، هل يلزم أحدهما من جناية صاحبه شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن جناية ولده عليه وجنايته على ولده كأنه جناها على نفسه. قلت: أفرأيت إن قتل المكاتب الآخر الولد ما عليه من ذلك؟ قال: عليه الأقل من قيمته ومن قيمة الولد. قلت: ولمن يكون ذلك؟ قال: للأب. قلت: وكذلك إن أديا فعتقا كان ذلك ديناً عليه للأب؟ [قال: نعم] (٧). قلت: وكذلك كل جناية جُنيت على الولد كان ذلك للأب؟ قال: نعم.

[باب إقرار المكاتب بالجناية]

قلت: أرأيت مكاتباً أقر أنه قتل رجلاً خطأ أو قطع يده هل يجوز إقراره؟ قال: نعم، ويقضى عليه بالأقل من قيمته ومن الجناية، يسعى فيها،


(١) ز + ميراث.
(٢) ز: يرث.
(٣) ز: شي.
(٤) ط: قال لا. وحكم الأفغاني بصحته. وهو خطأ. لأن المرأة ترث من ذلك.
(٥) ف: لأنه مكاتب.
(٦) ز: شي.
(٧) من ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>