للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال: أخذت منك هذه الدراهم وديعة، وقال الآخر: بل أخذتها مني قرضاً، فالقول قول الاخذ مع يمينه (١)، ولا ضمان عليه؛ لأنهما قد أجمعا واتفقا على أن الأخذ كان بإذن رب المال. كان عمل به الآخذ فهو ضامن؛ لأن العمل به لم يقر به رب المال.

[باب الإقرار بعارية الدراهم]

وإذا أقر الرجل [فقال]: إن فلاناً أعارني هذه الألف درهم، وقال فلان: بل غصبتني، فهو ضامن للدراهم. والدراهم مخالفة للعروض. وقال أبو حنيفة: عارية الدراهم قرض. ولو أقر بقرض ألف درهم، وقال الآخر: غصبتني، كان المقر بها ضامناً، غير أنها إن (٢) كانت قائمة بعينها كان للمقر له أن يأخذها ما لم يقر بالقرض. وكذلك الكيل والوزن (٣). وكل شيء يستقرض فيجوز قرضه بين الناس فهو مثل ذلك.

ولو كان إناء من فضة أو ذهب أو حلي فقال: أعرتني هذا، وقال رب المتاع: بل غصبتني، فإن القول في هذا قول المستعير. إن لم يعمل به لم يضمن بعد أن يحلف. وإن عمل به ضمن. كان منعه إياه بعدما طلبه (٤) صاحبه المتاع ضمن، وكان بمنزلة الغاصب (٥) كان لم يستعمله.

وإذا أقر الرجل بدراهم في يده (٦) عارية من فلان أو عارية لفلان فهو إقرار له بالمال.

وإذا أقر أن هذه الدراهم عارية من قبل فلان فقد أقر له بها.


(١) م - يمينه.
(٢) دف - إن.
(٣) اختلط ترتيب الأوراق هنا في نسخة د، فانتقل من ورقة ١٠٢ إلى ١١٠.
(٤) د م ف: يطلبه.
(٥) ف: الغائب.
(٦) ف: في يديه.

<<  <  ج: ص:  >  >>