للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك لو قال: أعرتك هذه الدابة لتحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة، وقال المستعير: عدل زطي، فإن أبا حنيفة قال: القول فيه قول رب الدابة، وإن حمل عليها الزطي ضمن الدابة. وكذلك لو قال: أعرتك إلى موضع كذا وكذا، وادعى المستعير موضعاً آخر. وكذلك الإجارة في جميع ذلك. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا أقر الرجل أن فلاناً أعاره هذه الدابة ولم يركبها حتى عميت أو أصابها عيب وقال فلان: لم أعرك، فالقول قول المستعير، ولا ضمان عليه. وكذلك لو قال: أعرتني وهذا العيب بها، فإن كان قد ركبها فقال: أعرتني وهذا بها، فالقول قوله بعد (١) أن يحلف على ذلك. فإن حلف لم يكن عليه شيء. وإن قال: (٢) أصابها هذا وهي تحتي، فهو ضامن لذلك بعد أن يحلف رب الدابة ما أعارها. وكذلك الآنية والثياب والمتاع كله.

وإذا أقر الرجل بدابة رجل أعارها إياه فلان (٣) إلى موضع كذا وركبها إليه وقال فلان: أجرتك إلى هذا الموضع بكذا وكذا درهماً، فالقول قول المستعير مع يمينه، ولا يصدق رب الدابة على الإجارة إلا ببينة.

وإذا أقر أن هذا الثوب عنده عارية بملك (٤) فلان أو لملك فلان أو من ملك فلان أو من ميراث فلان أو بميراث فلان أو لميراث فلان أو بحق (٥) فلان أو من حق فلان فهذا (٦) كله إقرار منه. كان قال: لحق فلان فليس هذا بإقرار.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال أخذت منك هذا الثوب عارية، وقال الآخر: أخذته مني بيعاً، فإن القول قول الآخذ مع يمينه ما لم يلبسه.


(١) م: قبل.
(٢) م - وإن قال، صح هـ.
(٣) أي: هو نفس الرجل صاحب الدابة، فسماه باسمه.
(٤) م ف: يملك والتصحيح من ب.
(٥) م ف: أو لحق. والتصحيح من ب.
(٦) د م ف: وهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>