للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تتبعنا بعض هذه المسائل في الكافي للحاكم الشهيد، فرأيناه في بعض المواضع ينسب هذه المسائل إلى أصحاب القول المقيس عليه، أي إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، ولا يذكرها على أنها على قياس قول واحد منهم. فمثلاً يقول في الأصل في مسألة في الإجارات بأنها: "في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد" (١)، ويذكر الحاكم أنها: "في قولهم جميعاً" (٢). ويقول في الأصل في مسألة في المزارعة: "وهذا قياس قول أبي حنيفة على قياس قول من أجاز المزارعة؛ وأما القول الآخر- وهو قياس قول أبي يوسف ومحمد -: فالشرطان جميعاً جائزان" (٣). ويقول الحاكم في نفس المسألة: "في قياس قول أبي حنيفة … وقال أبو يوسف ومحمد … " (٤)، وفي بعض المواضع الأخرى تتوافق عبارة الكافي وعبارة الأصل على أن المسألة "في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد" (٥). وكذلك الأمر في مسألة أخرى في المضاربة حيث يقول في الأصل: "وهذا قياس قول أبي حنيفة وقياس قول أبي يوسف ومحمد" (٦)، ويقول الحاكم: "قياس قولهم جميعاً" (٧). وذكر الحاكم لهذه المسائل يدل على أن هذه القياسات سابقة تاريخياً على زمان الحاكم الشهيد (ت. ٣٣٤). وهو مما يقوي كونها من كلام الإمام محمد بن الحسن.

[٤ - رواية كتاب الأصل عن طريق تلاميذ المؤلف]

[أ - تعدد روايات الكتاب]

لقد أملى الإمام محمد المبسوط على أصحابه (٨)، كما كانت الطريقة المتبعة غالباً في تلك القرون. فكان هو يقرأ وأصحابه يكتبون. ولذلك وقعت


(١) انظر: ٢/ ١٢٧ ظ.
(٢) الكافي، ١/ ٢٠٣ و.
(٣) انظر: ٧/ ٦١ ظ.
(٤) الكافي، ٢/ ٣١٨ و.
(٥) انظر: ٢/ ٤٢ و؛ والكافي، ١/ ٢٠٦ و.
(٦) انظر: ٢/ ٢٥٦ و.
(٧) الكافي، ٢/ ٢٧٥ ظ. لكن السرخسي يقول: والأصح عند علمائنا الثلاثة. انظر: المبسوط، ٢٢/ ١١١.
(٨) كشف الظنون ٢/ ١٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>