(٢) م + نتفها. (٣) م - قلت فهل. (٤) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن تشتري بجلد أضحيتك متاعاً ولا تبيعه بدراهم. قال إبراهيم: أما أنا فأتصدق بجلد أضحيتي. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رضى الله عنه. انظر: الآثار، ١٣٦. (٥) ت: لم يحلب. (٦) سنن ابن ماجه، الأضاحي، ٨؛ وسنن أبي داود، الضحايا، ٥ - ٦؛ وسنن الترمذي، الأضاحي، ٦؛ وسنن النسائي، الضحايا، ٨؛ والمعجم الأوسط للطبراني، ٩/ ١٦١؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ٢١٤؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٢١٦. وهذا لفظ الطبراني. قال الهيثمي: وفيه محمد بن كثير القرشي الملائي، وثقه ابن معين، وضعفه جماعة. انظر: مجمع الزوائد للهيثمي، ٤/ ١٩.