للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: أكره ذلك له (١). قلت: أرأيت إن فعل ذلك بعدما ذبحها؟ قال: لا بأس بذلك إذا كان بعدما ذبحها (٢). قلت: فهل (٣) ينتفع بجلد أضحيته أو يشتري به متاعاً للبيت؟ قال: لا بأس به. وقد بلغنا ذلك عن إبراهيم (٤). قلت: أرأيت إن باع جلد أضحيته؟ قال: يتصدق بثمنه، وإنما يرخص له أن يبتاع به شيئاً من متاع البيت، وأما أن يبيعه فلا. قلت: فهل تكره للرجل أن يحتلب أضحيته إذا كان لها لبن؟ قال: نعم. قلت: فكيف يصنع بضرعها إذا كان فيه لبن وهو يتخوف عليها إن لم تحلب؟ (٥) قال: ينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن.

قلت: أرأيت الرجل يشتري البقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه ثم يشترك فيها ستة بعد ذلك لم يُشْرِكهم حين اشتراها، فأتاها إنسان بعد إنسان حتى استكمل ستة جميعاً، هل يجزيهم؟ قال: نعم، أستحسن ذلك، ولو فعل ذلك قبل أن يشتريها كان أحسن.

[باب ما لا يجزئ من الأضحية]

قال: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "استشرفوا العين والأذن" (٦).


(١) م - له.
(٢) م + نتفها.
(٣) م - قلت فهل.
(٤) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن تشتري بجلد أضحيتك متاعاً ولا تبيعه بدراهم. قال إبراهيم: أما أنا فأتصدق بجلد أضحيتي. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رضى الله عنه. انظر: الآثار، ١٣٦.
(٥) ت: لم يحلب.
(٦) سنن ابن ماجه، الأضاحي، ٨؛ وسنن أبي داود، الضحايا، ٥ - ٦؛ وسنن الترمذي، الأضاحي، ٦؛ وسنن النسائي، الضحايا، ٨؛ والمعجم الأوسط للطبراني، ٩/ ١٦١؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ٢١٤؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٢١٦. وهذا لفظ الطبراني. قال الهيثمي: وفيه محمد بن كثير القرشي الملائي، وثقه ابن معين، وضعفه جماعة. انظر: مجمع الزوائد للهيثمي، ٤/ ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>