للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأب منها ستة (١) أسهم، وللابنة منها ثلاثة أسهم، ثم قتل قاتل الأم وترك اثنتين (٢) وأربعين سهماً التي ورثها من أبيه، فصار لأخته أربعة عشر سهماً (٣)، ولأخيه ثمانية وعشرون سهماً، فصار لقاتل الأب من دمه مما ورث من أمه ومما ورث من أخيه أربعة وثلاثون سهماً من اثنين وسبعين سهماً، منها ستة مما ورث من أمه، وثمانية وعشرون سهماً مما ورث من أخيه، وصار للأخت أحد وعشرون سهماً مما ورثت (٤) من أبيها من دمه، وثلاثة أسهم مما ورثت (٥) من أمها، وأربعة عشر سهماً مما ورثت من الأخ، فذلك ثمانية وثلاثون سهماً من اثنين وسبعين سهماً، فيغرم قاتل الأب لها ذلك، ويبطل عنه ما بقي من الدية.

وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن.

[باب ميراث ابن الميت المولود إذا ولد بعد موت أبيه وقد استهل أو لم يستهل في قولا أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد]

قال: كان أَبو حنيفة يقول: إذا جاءت المرأة بولد لأقل من ستة أشهر بعد موت الزوج ولم تكن أقرت بانقضاء العدة ولكن جاءت بابنة وللميت ولد ذكر فإن الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولو كانت ولدتها ميتة فلا ميراث لها، والميراث للابن. فإن ولدتها حية ثم ماتت من ساعتها ورثت مع أخيها. وكذلك لو كان غلاماً أو غلامين في بطن فهو سواء. فإن كانت حين ولدت تحرك الولد أو صاح أو حرك


(١) ف: تسعة.
(٢) ت: اثنين.
(٣) م ت + التي ورثها من أبيه فصار لأخته أربعة عشر سهماً.
(٤) ت: ورث.
(٥) ت: ورث.

<<  <  ج: ص:  >  >>