للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يديه أو رجليه أو شيئاً من جسده بعد أن (١) يعلم أنه حي فتحرك أو لم يتحرك ورث. وهذا (٢) هو الاستهلال. والاستهلال أن يعلم أنه حي حين يحرك يده أو رجله أو حرك شيئاً من جسده أو صاح فإنه يرث.

ولو أن امرأة حرة تزوجها عبد فولدت له ولداً ثم مات ولدها وترك مالاً وهي حية وله عصبة من قبل أبيه ولأمه موالي عتاقة فإن لأمه الثلث، وما بقي فلعصبة (٣) أبيه. فإن لم يكن له (٤) عصبة من قبل أبيه وكان له موالي من قبل أبيه قد أعتقوا أباه قبل موته (٥) كان (٦) ما بقي لموالي أبيه. فإن لم يكن لأبيه موالي أعتقوه ولا عصبة كان ما بقي لموالي أمه، لأنهم عصبة. ولو كان الولد لم يمت حتى أعتق الأب ثم مات الأب ثم مات الغلام فقد جر الأب الولاء، فللأم الثلث، وما بقي فلموالي الأب إذا لم يكن له عصبة (٧) من قبل أبيه. وإن كان أبوه مات عبداً أو له (٨) أب فأعتق الجد ثم مات الجد حراً فليس يجر الجد الولاء على حال، إنما يجر الولاء الأب. فإن مات الغلام فلأمه الثلث، وما بقي (٩) فلموالي (١٠) أمه، لأنهم عصبة.

وإذا تزوج الحر أمة فجاءت بولد بعد ما أعتقت لأقل من ستة أشهر فإن ولاءه لموالي الأم، وكذلك إن جاءت به بعد (١١) العتق لستة أشهر. وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ يوم أعتقت فولاؤه لموالي الأب. فإن مات الأبوان وبقي المولود ثم مات الولد بعدهما وترك مالاً وليس له عصبة من قبل أبيه وترك موالي أبيه وموالي أمه (١٢) وقد جاءت الأمة بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم أعتقت أو مع ستة أشهر منذ يوم أعتقت فميراث الولد


(١) ت - أن.
(٢) ت: هذا.
(٣) ت: فللعصبة.
(٤) م - فلعصبة أبيه فإن لم يكن له (غير واضح)؛ ف - له.
(٥) م - قبل موته (غير واضح).
(٦) ف: وكان.
(٧) م ف ت + به.
(٨) ت: وله.
(٩) ت - وما بقي.
(١٠) ت: ولموالي.
(١١) م ف ت: مع.
(١٢) ت - وموالي أمه؛ صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>