للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لموالي الأم. وإن كانت جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ يوم أعتقت فميراثه لموالي أبيه.

ولو أن رجلاً حراً تزوج أمة فطلقها تطليقتين ثم أعتقها سيدها فجاءت بولد لأقل من سنتين فولاؤه لموالي أمه (١). وإن كانت جاءت به لأكثر من سنتين فولاؤه لموالي أبيه إن ادعاه. ولو كانت الأمة أقرت بانقضاء العدة بعدما طلقها زوجها وقد أعتقت فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر فولاؤه لموالي الأب إن ادعاه.

ولو أن عبداً تحته حرة وله منها ابن وله ابن آخر حر من غيرها فمات ابن العبد ولا يدرى أحبلى هي أم لا فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم مات ابن العبد ورث أخاه، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم ترث من أخيه شيئاً.

ولو أن امرأة وزوجها ارتدا عن الإسلام جميعاً معاً ولهما ابن صغير ثم مات الأب أو قتل على ردته فإن ميراثه للابن الصغير. فإن جاءت امرأته بولد لأكثر من ستة أشهر لم يرث (٢)، والميراث للأول الذي ولدته وهما مسلمان. ولو جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر ورث مع الابن. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو جاءت بالولد لأكثر من سنتين منذ يوم ارتدت ثم مات الابن (٣) كان الميراث للأول، ولم يرث هذا الذي ولد (٤) في حال الردة شيئاً. ولو لم يمت (٥) الأبوان (٦) ولكن مات الذي ولد في حال الردة فإن ميراثه للابن (٧)، ولا يرثه الأبوان. ولو لم يمت الذي


(١) ت: أبيه.
(٢) ت: لم ترث.
(٣) ف: الأب.
(٤) ت: ورث.
(٥) ت: لم تمت.
(٦) م + كان الميراث للأول ولم يرث هذا الذي ولد في حال الردة شيئا ولو لم يمت الأبوان.
(٧) م ف ب: للأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>