للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمانمائة (١) درهم، ويؤدي مائتين، فيكون بينهما على ثلاثة، ويؤخذ الموصى له الآخر بخمسمائة، فيكون بينهما على خمسة (٢)، للابنين أربعة وللموصى له واحد.

[باب الشهادة في عتاقة الوصية]

وإذا أشهد (٣) الرجل على وصية شهوداً في كتاب ولم يقرأها عليهم ولم يكتبها بين أيديهم وفيها عتاقة وإقرار بدين ووصايا فإن ذلك لا يجوز، مختومة كانت أو منشورة، من أجل أنه لم يقرأها عليهم ولم يعرفوا ما فيها. وإن قرؤوها (٤) عليه (٥) وقالوا (٦): أنشهد (٧) عليك؛ فحرك رأسه بنعم ولم ينطق فهذا باطل لا يجوز، من أجل أنه لم ينطق. وإذا كتبها بين أيديهم وقال (٨): اشهدوا أنها وصيتي، أجزت ذلك. ولو قرأها عليهم أو قرؤوها عليه فقال: اشهدوا أن هذه وصيتي، أو قالوا: أنشهد (٩) أن هذه وصيتك؟ فقال: نعم، فهو جائز، وهذا وصية.

وإذا شهدت الشهود أنه قد أعتق أحد عبديه في وصيته وقالوا: سماه لنا فنسينا، فشهادتهم باطل؛ لأنهم لم يثبتوا الشهادة. وإذا قالوا: أعتق أحدهما ولم يسمه، فهذا وذاك (١٠) سواء في القياس، ولكني أستحسن في هذا وأجيزه، فإن كانوا ثلاثة أعتق من كل واحد ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته، وإن كانوا أربعة عتق من كل واحد ربعه ويسعى في ثلاثة أرباع قيمته إن كانت قيمتهم سواء، فإن كانت مختلفة أخذنا أقلهم قيمة وأكثرهم قيمة


(١) ف: ثمانون.
(٢) ت: على خمس.
(٣) م ت: وإذا شهد.
(٤) ت: قرأها.
(٥) ف ت: عليهم.
(٦) ت: قالوا.
(٧) م ت: اشهد.
(٨) ت: فقال.
(٩) م: اشهدوا؛ ت: نشهد.
(١٠) ف: وذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>