للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجمعنا قيمتهما، ثم أخذتُ نصف ذلك فقسمتُه بينهم على قدر قيمتهم.

وإن كان له عبدان (١) فشهدت الشهود أنه قال: هذا حر وهذا، فإن شهادتهم جائزة، ويعتق من كل واحد منهما ثلثه إن لم يكن له مال غيرهما. فإن كان له مال غيرهما (٢) يخرج أحدهما من ثلثه، عتق من كل واحد منهما نصفه، وليس للورثة أن يعتقوا أحدهما ويمسكوا الآخر.

ولو شهدت الشهود أنه قال: لفلان عبدي هذا أو عبدي هذا (٣) الآخر وصية، وهما (٤) يخرجان من الثلث، كان للورثة أن يعطوا أيهما شاؤوا (٥)، وليس هذا كالعتق، العتق يقع فيهما جميعاً.

وإذا شهد شاهدان أنه أعتق عبده هذا وهو يخرج من ثلثه فهو جائز وهو حر. وإن شهد آخران من الورثة أنه أعتق عبداً آخر سوى هذا فشهادتهما جائزة، ويعتق العبد الذي شهدوا له، ويسعى في نصف قيمته، ويسعى الآخر أيضاً في نصف قيمته، من قبل أنه قد شركه (٦) هذا الآخر في الوصية. وكذلك لو شهد الأولان أنه أوصى لفلان بالثلث، وأجازه القاضي له، ثم شهد الوارثان أنه أعتق عبده هذا في مرضه، وهو الثلث، جاز عتاقه من الثلث، وأبطلت وصيته الأولى.

وإذا (٧) شهد شاهدان أنه أوصى أن يعتق عبده سالماً وهو يخرج من الثلث وشهد وارثان أنه رجع عن عتق عبده سالم وأوصى بعتق عبده صالح وهو الثلث أجزت شهادة الوارثين (٨)، وأعتقت الذي شهدوا له وأبطلت عتق الآخر، من قبل أن شهادتهما للآخر (٩) على الأول. ألا ترى أنه لو أوصى


(١) ت - وإن كان له عبدان.
(٢) ت - فإن كان له مال غيرهما.
(٣) ت - أو عبدي هذا؛ صح هـ.
(٤) م ف: فهما؛ ت: فمهما. والتصحيح من ب.
(٥) ت: شاء.
(٦) ت: شاركه.
(٧) ف: إذا.
(٨) ت: الوارثان.
(٩) ت - للآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>