للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللِّجَام بهذه الفضة على أنّ لك أجر درهم، فإن هذا جائز. وكذلك لو كان الأجر ذهباً معلوماً. وكذلك لو كان أعطاه مكان الفضة ذهباً فقال: مَوّهْ به على أنّ أجرك كذا وكذا (١)، أو قال (٢): اكتب بهذا (٣) الذهب في هذا الثوب كتاباً معلوماً بأجر معلوم، كان جائزاً. وكذلك لو دفع إليه فضة فقال: اكتب بها في هذا الثوب كان مثل الأول. دن كان الأجر في هذا ذهبأ أو فضة فهو جائز. وكذلك لو اشترط عليه أن يموِّهه بمثقال ذهب مِن عنده فهو جائز بعد أن يكون الأجر (٤) شيئاً من العروض غير (٥) الذهب والفضة. ولو أعطاه ذهباً فقال: مَوِّهْ هذا الفجَام وما فَضَلَ فهو لك أَجْرٌ، كان هذا باطلاً لا يجوز، مِن قِبَل أن الأجر مجهول، وله أجر مثله، وما بقي من الذهب فهو لصاحبه.

باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم يجْنَى على القُلْب قبل أن يقبضه المسلَم إليه أو المشتري

وإذا اشترى الرجل قُلْبَ فضةٍ بدينار ودفع الدينار (٦) ثمناً ثم إن رجلاً أحرق القُلْبَ بالنار فاختار المشتري أن يضمّن الرجل المحرق قُلْبَه فله ذلك. فإن أخذ قيمة (٧) القُلْب ذهباً قبل أن يفارق المشتري البائع فإن ذلك البيع جائز، ويتصدق المشتَري بالفَضل في ذلك على الدينار. وكذلك إن اختار نَقْضَ البيع وأَخَذَ البائعُ قيمةَ القُلْب فإنه (٨) يتصدق بالفَضْل فيها على الثمن. فإن تفرقا قبل أن يقبض المشتري قيمة القُلْب من الذي أحرقه وقد اختار


(١) ف: كذا كذا.
(٢) ف م ز: فيه. والتصحيح من ب.
(٣) ف ز: هذا.
(٤) ف م ز: وقال. والتصحيح من ب.
(٥) ف م ز: فيه. والتصحيح من ب.
(٦) ف: الدار.
(٧) ف: منه.
(٨) أي: البائع، كما في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>