(٢) ف م: البائع. والتصحيح من ب. (٣) م ز + انتقض البيع فيه فكذلك القيمة هي مثل القلب إن تقابضا قبل أن يفترقا فهو جائز وإن تفرقا قبل أن يقبض. (٤) ز: إن اختار. (٥) م ز: فضه. (٦) م ز - له. (٧) قال السرخسي: وقول أبي حنيفة كقول أبي يوسف الآخر -رحمهما الله- دن لم يذكره هنا، فقد نص عليه في نظيره في الجامع إذا قُتل المبيع قبل القبض فإن اختار المشتري تضمين القاتل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخِر -رحمهما الله- يصير قابضاً بنفس الاختيار، حتى لو توى ذلك على القاتل يكون من مال المشتري، وفي قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد -رحمهما الله- لا يصير قابضاً بنفس الاختيار … انظر: المبسوط، ١٤/ ٧٩.