للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه حديدة أو لم تكن؟ قال: نعم. قلت: أرأيت النُّشَّابة والسهم إذا أصاب بعَرْضِه (١) هل يؤكل؟ قال: لا (٢)، إلا أن يكون يدرك ذكاته فيذكّيه. قلت: ولم؟ قال: لأنه عندي بمنزلة المعراض إذا أصاب بعَرْضِه. قلت: أرأيت كل شيء ليس له حَدّ ولا طَرَف من نحو الحجر والبُنْدُقَة لا تأكل صيده وإن أدمى إلا أن تذكّيه؟ (٣) قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً يَزْرِق بمِزْرَاقِه (٤) فأصاب صيداً فخرق فقتله أيؤكل؟ (٥) قال: نعم. قلت (٦): وهو عندك بمنزلة النُّشَّابة والسهم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن زَرَقَ برمح؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن لم يكن فيه سِنَان فخرق بطرفه؟ قال: نعم. قلت: وإن أصاب معترضاً لم يؤكل؟ قال: نعم، لا يؤكل. قلت: وكل شيء أصاب معترضاً لم يؤكل إلا أن تد رك (٧) ذكاته؟ قال: نعم.

[باب ما يستوحش من غير الصيد]

بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا أحسستم (٨) بشيء من ذلك فاصنعوا به كما تصنعون بالصيد" (٩). وبلغنا أن بعيراً تردّى في بئر على عهد ابن عمر، فلم يُقْدَرْ على منحره، فوُجِئَ مِن قِبَل خاصرته، فأخذ منه ابن عمر عَشِيراً بدرهمين (١٠).


(١) م + بعرضه.
(٢) ت: نعم.
(٣) ت: أن يذكيه.
(٤) المزراق رمح صغير، وزَرَقَه رماه به أو طعنه. انظر: المغرب، "زرق".
(٥) ت: هل يؤكل.
(٦) م ف - قلت.
(٧) ت: إلا بدرك.
(٨) م ف ت: فإذا حسستم.
(٩) تقدم تخريجه قريباً في أول كتاب الصيد.
(١٠) تقدم تخريجه قريباً في أول كتاب الصيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>