للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان للميت ابنان وعبدان لا مال له غيرهما وقيمة كل واحد منهما ثلاثمائة فأقر أحدهما أنه أعتق هذا العبد بعينه في مرضه وشهد الآخر أنه أعتق أحدهما لا يدري أيهما هو فإن الذي أقر له بعينه يعتق منه ثلثا نصيبه، ويسعى في الثلث، ويسعى له الآخر في نصف قيمته، ويعتق من نصيب الآخر الثلث منهما جميعاً، ويسعى كل واحد منهما له في ثلثي نصيبه منه. وإذا أقر أحدهما أنه أعتق هذا بعينه وأقر الآخر أنه أعتق هذا بعينه سعى كل واحد منهما للذي أقر (١) له في ثلث نصيبه منه، ويسعى للذي لم يقر له في نصيبه منه. ولو قال أحدهما: أعتق أحدهما في مرضه، ولا يدري أيهما هو وأنكر الآخر عتق من نصيب المقر (٢) من كل واحد منهما ثلث نصيبه، ويسعى كل واحد منهما للآخر في نصيبه (٣) كاملاً (٤). ولو شهدا جميعاً أنه أعتق هذا بعينه وقال أحدهما: أعتق (٥) هذا أيضاً، عتق ثلثا الذي شهدا (٦) له وسعى في الثلث بينهما، وعتق الآخر وسعى في جميع قيمته لهما، والذي شهدوا له أولى بالثلث من الآخر. ولو شهد أحدهما أنه أعتق هذا بعينه في صحته، وشهد الآخر أنه أعتق هذا الآخر في مرضه، عتق نصيب الشاهد الذي شهد له في الصحة، ويسعى للآخر في نصف قيمته، ويعتق ثلثا نصيب الذي شهد له في المرض من العبد الذي شهد له، ويسعى له في الثلث، ويسعى لأخيه في نصيبه (٧).

[باب الدعوى من بعض الورثة والإقرار بالوارث]

وإذا مات الرجل وترك ابنين فادعى أحدهما أختاً وكذبه الآخر فإن


(١) ف - أحدهما أنه أعتق هذا بعينه وأقر الآخر أنه أعتق هذا بعينه سعى كل واحد منهما للذي أقر.
(٢) م ف ت: المقرين.
(٣) ت - ويسعى كل واحد منهما للآخر في نصيبه.
(٤) م ف: كملا.
(٥) ت: عتق.
(٦) ت: شهدوا.
(٧) م ت: في نصفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>