للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن (١) كان الدين لرجل على أخيه أو ابنه (٢) أو ابنته أو أمه أو أبيه (٣) أو عمه أو خاله أو ذوي رحم محرم منه فهو سواء، وهذا باب واحد كله.

ولو قال رجل لآخر: ما أقر لك به فلان من شيء فهو علي، فقامت عليه بينة أنه أقر بعد الكفالة بألف درهم لزم الكفيل الألف (٤). فإن شهدوا أنه أقر بذلك قبل الكفالة لم يلزم الكفيل شيء.

باب الرجل يأمر الرجل (٥) ببيع الرجل على أنه ضامن لما باعه به من شيء

سمعت محمداً قال: وإذا قال الرجل للرجل: بايع فلاناً فما بعته به من شيء فهو علي، فإن أبا حنيفة قال في ذلك: هو جائز وإن لم يوقت لذلك وقتاً. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد.

وإن باعه بألف درهم أو أكثر أو أقل فهو جائز. وكذلك لو باعه بالدنانير. وكذلك لو باعه بذهب تبر أو فضة أو بشيء مما يكال أو يوزن فهو جائز، والكفيل ضامن لذلك.

وإن جحد الكفيل فقال: لم تبعه (٦)، وقال الطالب: بعته متاعاً بألف درهم وقبضته مني، وأقر المطلوب المكفول عنه بما قال الطالب، فإن المال يلزم الكفيل والمكفول عنه. ألا ترى أنه لو قال: ما لزمه لك من شيء فأنا ضامن له، فأقر المكفول عنه بألف درهم وادعاه الطالب، وجحد الكفيل فقال: لا شيء لك عليه، أن القول في ذلك قول المطلوب والطالب، ويؤخذ الكفيل بذلك كله. وهكذا قال أبو حنيفة. وهذا استحسان.


(١) ز: وإذا.
(٢) ز: أو أبيه.
(٣) ز: أو ابنه.
(٤) ف: الأول.
(٥) ف - يأمر الرجل.
(٦) ز: لم يبعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>