للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب جناية الراكب]

وإذا سار الرجل على الدابة - أي: الدواب كانت - في طريق المسلمين، فأوطأ إنساناً بيد أو رجل وهي تسير فقتله، فهو ضامن، على عاقلته الدية (١)، وعليه (٢) الكفارة. وهذا بمنزلة الجناية بيد الرجل. فإن نَفَحَتْ برجلها فقتلت وهي تسير (٣) فلا ضمان على صاحبها. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الرِّجْل جُبَار" (٤). فوضعنا ذلك عن النفحة وهي تسير. وكذلك الذَّنَب (٥) عندنا. وإن كَدَمَتْ إنساناً فهو ضامن. وإن ضربت بحافرها حصاة أو نواة أو حجراً أو شبه ذلك فأصابت إنساناً وهي تسير فلا ضمان عليه. وهذا عندنا بمنزلة التراب والغبار إلا أن يكون (٦) حجراً كبيراً فيضمن. ولو راثت أو بالت في المسير فعَطِب (٧) إنسان بذلك لم يكن عليه ضمان. وكذلك اللعاب يخرج من فيها. ولو وقع سَرْجُها أو لِجَامُها أو شيء يحمله عليها من أداتها أو متاع الرجل الذي معه يحمله به فأصاب إنساناً وهي تسير فمات كان ضامناً. ومن عَطِبَ به بعدما كان وقع إلى الأرض عَثَرَ به (٨) أو تَعَقَّلَ (٩) به فهو ضامن أيضاً. والراكب والمرتدف


(١) م ز ط: بالدية.
(٢) ز: وعلي.
(٣) ز + فقتله فهو ضامن على عاقلته الدية وعليه الكفارة وهذا بمنزلة الجناية بيد الرجل فإن نفحت برجلها فقتلت وهي تسير.
(٤) الآثار لمحمد، ١٠٠؛ والحجة له، ١/ ٤٣٧. وانظر: الموطأ، العقول، ١٢؛ والآثار لأبي يوسف،٨٨؛ وصحيح البخاري، الزكاة، ٦٦؛ وسنن أبي داود، الديات، ٢٧؛ وسنن النسائي، الزكاة، ٢٨؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، ٢/ ١٨٣؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ٣٨٧. وجُبَار، أي: هدر، يقال: ذهب دمه جُبَاراً، ومعنى الأحاديث أن تنفلت البهيمة العجماء فتصيب في انفلاتها إنساناً أو شيئاً فجرحها هدر. انظر: لسان العرب، "جبر".
(٥) ز: الذيب.
(٦) ز: أن تكون.
(٧) ف + به.
(٨) ز: عثرته.
(٩) لم أجد استعمال "تَعَقَّل به" في القواميس بما يناسب المقام. انظر: المغرب، "عقل"؛ والمصباح المنير، "عقل"؛ ولسان العرب، "عقل"؛ والقاموس المحيط، "عقل". ولكن أصل المادة من الحبس والربط، فلعل المقصود أنه صار كالعِقَال له وَالْتَوَتْ رِجلاه=

<<  <  ج: ص:  >  >>