للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسائق والقائد (١) في الضمان سواء. بلغنا ذلك عن شريح (٢). ولا كفارة على السائق ولا على القائد فيما وطئت (٣)، ليسا يشبهان الراكب في ذلك والمرتدف.

وإذا أوقف الرجل دابته في طريق المسلمين، أو في دار لا يملكها بغير إذن أهلها، فما أصابت (٤) بيد أو رجل من نَفْحَة أو غيرها (٥) [أو] (٦) بِذَنَب (٧)، أو كَدَمَتْ، فهو ضامن لذلك على عاقلته، ولا كفارة عليه، لأن هذا ليس كالجناية منه. وكل شيء جعلنا فيه الضمان في الذي يسير (٨) فإن هذا له ضامن، لأنه أوقف فيما لا يملك وحيث لا ينبغي له أن يوقف. وصاحب المسير له أن يسير في طريق المسلمين وليس له أن يوقف (٩).

وإذا أرسل الرجل دابته في طريق المسلمين فما أصابت في وجهها ذلك فهو ضامن كما يضمن الذي سار، ولا كفارة عليه. وإن عطفت يميناً أو شمالاً (١٠) فلا ضمان عليه، لأنها قد تغيرت عن حالها إلا أن يكون لها طريق غير الذي أخذت فيه، فيكون ضامناً لذلك على حاله. وإن وقفت ثم سارت فقد خرج من الضمان. فإن ردها راد فالذي ردها ضامن لما أصابت في فورها ذلك. وإذا خلى عنها فأوقفها فسارت هي بنفسها فلا ضمان عليه.

وإذا اصطدم الفارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه فدية كل واحد منهما على صاحبه. بلغنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال


= فسقط بسبب ذلك. وقال المطرزي: تعقّل السرجَ واعتقله: ثنى رجله على مقدمه، وقوله: نصب شبكة فتعقّل بها صيد، أي: نشب وعلق، مصنوع غير مسموع. انظر: المغرب، "عقل".
(١) ز: والقاتل.
(٢) المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ٤٢٢.
(٣) م ف ز: فيما أوطت. والتصحيح من ب ط.
(٤) ز: أصاب.
(٥) ز - أو غيرها.
(٦) الزيادة من ب جار؛ والمبسوط، ٢٦/ ١٩٠.
(٧) ز: بذيب.
(٨) ز: يصير.
(٩) ف - وصاحب المسير له أن يسير في طريق المسلمين وليس له أن يوقف.
(١٠) ز: وشمالا.

<<  <  ج: ص:  >  >>