للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك (١). وكذلك الرجلان يصطدمان. فإن كان أحدهما حراً (٢) والآخر عبداً (٣) فقيمة العبد على عاقلة الحر، ثم يأخذها ورثة الحر، ولا شيء لمولاه.

وإذا أوقف الرجل دابته في ملكه فما أصابت بيد أو رجل فلا ضمان عليه فيه (٤)، مِن قِبَل أن له أن يوقفها في ملكه. وإن كان الملك له ولغيره فلا ضمان عليه فيه أيضاً، مِن قِبَل الذي له في ذلك وإن كان قليلاً. ولو ضمّنته في هذا لَحُلْتُ بينه وبين أن يقعد فيها أو يتوضأ فيها. أرأيت لو عَطِبَ إنسان بوضوئه فيها أو به إن كان قاعداً هل كنت أضمّنه. لست أضمّنه في شيء من ذلك. فكذلك الدابة (٥).

وإذا سار الرجل على دابته فضربها، أو كبحها باللجام، فضربت برجلها أو بذنبها، لم يكن عليه شيء. ولو خبطت بيد أو رجل أو كدمت أو صدمت إنساناً فقتلته كان على عاقلته في ذلك الضمان، لأنه راكب وإن كان لا يملكها. ولو سقط منها ثم ذهبت على وجهها حتى أصابت إنساناً فقتلته لم يكن عليه الضمان، لأنه غير راكب ولا قائد ولا سائق، وهي الآن منفلتة (٦) جرحها جُبَار، لأنها عجماء. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "العجماء جُبَار" (٧)، والعجماء هي المنفلتة عندنا.


(١) المصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ٥٤؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤٢٣؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ٣٨٦.
(٢) ز: حر.
(٣) ز: عبد.
(٤) ف - فيه.
(٥) ز: الداية.
(٦) ف: منفتلة (مهملة).
(٧) رواه المؤلف بإسناده في كتاب الزكاة. انظر: ١/ ١٢٤ ظ - ١٢٥ و. وانظر: الآثار لمحمد، ١٠٠؛ والحجة له، ١/ ٤٣٧. وانظر: الموطأ، العقول، ١٢؛ والآثار لأبي يوسف، ٨٨؛ وصحيح البخاري، الزكاة، ٦٦؛ وسنن النسائي، الزكاة، ٢٨؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، ٢/ ١٨٣. جُبَار، أي: هدر، يقال: ذهب دمه جُبَاراً، ومعنى الأحاديث أن تنفلت البهيمة العجماء فتصيب في انفلاتها إنساناً أو شيئاً فجرحها هدر، وكذلك البئر القديمة التي ليست ملك أحد يسقط فيها إنسان فيهلك فدمه هدر، والمعدن إذا انهار على حافره فقتله فدمه هدر. انظر: لسان الرب، "جبر".

<<  <  ج: ص:  >  >>