للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما [لا] يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها لأنها لم تقبض (١)

أبو سليمان قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج عن جابر الجعفي (٢) عن القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود قال: قال معاذ بن جبل وشريح: لا تجوز (٣) الصدقة حتى تقبض (٤).

محمد قال: أخبرنا عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لا تجوز (٥) الصدقة (٦) حتى تقبض (٧).

محمد قال: أخبرنا أبو حُرَّة عن الحسن أنه سئل عن رجل تصدق (٨) بصدقة على وارث ولم يقبض الوارث الصدقة حتى مات، قال: لا تجوز (٩).

محمد قال: أخبرنا طلحة بن دينار قال: سمعت الشعبي يقول: لا تجوز (١٠) الصدقة (١١) إِلا مقبوضة إِلا لصبي في حجر أبيه (١٢) يقبض له أبوه (١٣).

محمد عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال معاذ بن


(١) ز: لم يقبض.
(٢) ز: الجغفي.
(٣) ز: لا يجوز.
(٤) ز: يقبض. المصنِّف لعبد الرزاق، ٩/ ١٢٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٨٠.
(٥) ز: لا يجوز.
(٦) ف: القبض.
(٧) ز: يقبض. تقدم نظير هذه الروايات في كتاب الهِبَة. انظر: ٢/ ٩٠ ظ.
(٨) ز: يصدق.
(٩) ز: لا يجوز.
(١٠) ز: لا يجوز.
(١١) ف - الصدقة.
(١٢) ز: أنيه.
(١٣) المصنِّف لعبد الرزاق، ٩/ ١٢٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>