للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

[كتاب الرضاع]

قال محمد بن الحسن: تفسير قوله - عليه السلام -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (٢)، وتفسير لبن الفحل ما هو، واختلاف ما حرم الله تعالى من نكاح النساء، فمن ذلك ما حرم بالنسب (٣)، ومن ذلك (٤) ما حرم بالرضاع (٥)، ومن ذلك ما حرم بالصهر، ومن ذلك ما حرم بالكفر.

[باب تحريم الكفر]

فأما ما حرم الله تعالى بالكفر فقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (٦). فكان حكم هذه الآية أن كل مشركة حرام على أي ملل (٧) الشرك كانت من أهل الكتاب أو من غيرهم. ثم إن الله تعالى أحل نساء أهل


(١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(٢) صحيح البخاري؛ الشهادات، ٧؛ وصحيح مسلم، الرضاع، ١، ٥، ٩.
(٣) ش - فمن ذلك ما حرم بالنسب؛ ز: النسب.
(٤) ش: فمن ذلك.
(٥) ز - ومن ذلك ما حرم بالرضاع.
(٦) سورة البقرة، ٢/ ٢٢١.
(٧) ش ز: ملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>