للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدار مثل قيمتهما أو أكثر أو أقل، وقيمة المتاع مثل ذلك، فإنه يرجع على كل واحد منهما بسدس قيمة ما أصابه. ولو لم يكونوا باعوا رجع على كل واحد منهم بسدس ما في يديه.

باب صلح (١) الوارث الموصى له

وإذا مات الرجل وأوصى بثلثه لرجل، وترك ورثة فيهم الصغير والكبير، فطلب الموصى له وصيته (٢)، فصالحه بعض الورثة على دراهم مسماة، على أن سلم ذلك له خاصة دون بقية الورثة، فإن كان الميراث ليس فيه مال غائب ولا مال حاضر يكون ثلثه مثل ذلك، فإني أجيز الصلح إذا كان المال العين في يدي المصالح وكان الميراث رقيقاً وعقاراً. فإن كان في الميراث دين فإن ذلك لا يجوز. وإن كان فيه عين ثلثه مثل ما أعطى (٣) وأكثر فإن الصلح لا يجوز. وإن كان المال العين في يدي الوصي (٤) فكان ما أعطاه الوارث أكثر من ثلثه ثم تفرقا قبل أن يقبض الوارث من يدي الوصي فإنه ينتقض من الصلح حصة المال العين، ويجوز فيما سوى (٥) ذلك من العروض والعقار. وإن كان إنما صالحه على دنانير فهو كذلك أيضاً. ولو كان صالحه على طعام أو شيء مما يكال أو يوزن بعينه فهو جائز. وإن كان بغير عينه (٦) فهو باطل لا يجوز، لأنه صفقة واحدة. وإن كان قد صالحه على عبد أو (٧) أمة أو ثياب بعينها فهو جائز. وإن كان قد (٨) صالحه على ثياب فسمى الجنس والرُّقْعَة (٩) والذرع والطول والعرض (١٠) وضرب لها أجلاً ثم تفرقا قبل أن يقبض الوارث حصة


(١) ز: مصالحة.
(٢) ف: وصيه.
(٣) ف: ما أعطاه.
(٤) م ز: وصي.
(٥) ز + سوى.
(٦) ز: بعين غيره.
(٧) م ز - أو.
(٨) م ز - قد.
(٩) أي: الغلظ والثخانة كما تقدم.
(١٠) ز: والعروض.

<<  <  ج: ص:  >  >>