للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو دراهم فاصطلحا على أن أخذ أحدهما الدار وأخذ الآخر (١) ما سوى ذلك فهو جائز. ولو كان في ذلك دين، فصار في حق أحدهما أو في نصيبه، فسد الصلح، ولم يجز.

ولو كان في الميراث دار وعبد (٢)، فأخذ أحدهما الدار، وأخذ الآخر العبد، على أن زاده صاحب الدار مائة درهم أو عشرة دنانير أو ثوباً بعينه أو شيئاً مما يكال أو يوزن، فهو جائز.

ولو كان الميراث داراً (٣) واحدة بينهما نصفين، فأخذ أحدهما الثلث المقدم بنصيبه، وأخذ الآخر الثلثين المؤخر بنصيبه، فهو جائز. وكذلك هذا في الأرض. ولو باع أحدهما ما صار له، واستحق نصف ما في (٤) يدي الآخر، وباع نصفه، ثم اختصما، فإنه يرجع بربع قيمة ما أخذ صاحبه. وكذلك لو كان صاحب الثلثين باع بعد الاستحقاق؛ لأن بيعه بعد الاستحقاق رضى منه بإمساك ما بقي. ولو كانا لم يبيعا ولكن استحق ما في يدي أحدهما، فإن الصلح ينتقض كله، ويكون ما بقي من ذلك كله (٥) بينهما نصفين. ولو استحق نصفه كان له أن يرد ما بقي، وينتقض الصلح كله إن شاء ذلك المستحق ما (٦) في يديه، ويكون ذلك كله بينهما نصفين. وإن شاء أمسك ما بقي، ورجع بنصف قيمة ما استحق من يديه فيما بقي في يدي صاحبه. فإن كان قيمة ذلك ثلاثمائة درهم رجع بنصفها فيما في يدي الآخر. فإن كان قيمة ما في يدي الآخر ستمائة درهم رجع بربع ما في يد صاحبه.

وإذا اصطلح أهل الميراث وهم ثلاثة، فأخذ أحدهم داراً (٧)، وأخذ الآخر عبدين، وأخذ الآخر متاعاً، فإنه جائز. فإن باع القوم جميعاً ذلك إلا صاحب العبدين، ثم إن أحدهما استحق من يديه، وقيمتهما سواء، وقيمة


(١) ز - العبد أو الأمة أو الثياب فهو جائز وكذلك لو كان مكان العبد والأمة طعام أو شيء مما يكال أو يوزن أو دراهم فاصطلحا على أن أخذ أحدهما الدار وأخذ الآخر.
(٢) م ز: أو عبد.
(٣) م ز: دار.
(٤) ز - في.
(٥) ف - كله.
(٦) ف: مما.
(٧) م ز: دار.

<<  <  ج: ص:  >  >>