للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة من كتاب الاستحسان (١)

محمد بن الحسن قال: حدثنا حازم بن إبراهيم البجلي عن سماك بن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل شهادة أعرابي وحده على رؤية هلال شهر رمضان، قدم المدينة فأخبرهم أنه رآه، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصوموا بشهادته (٢). قال محمد: فهذا مما يدل على أن شهادة الواحد في أمر الدين جائزة.

ولا يقبل على هلال الفطر أقل من شاهدين رجلين حرين أو رجل وامرأتين؛ لأن هلال الفطر وإن كان من أمر الدين ففيه بعض المنفعة لفطر الناس وتركهم الصوم، فذلك يجري مجرى الحكم، فلا يقبل فيه من الشهادة إلا ما يقبل في الأحكام.

ولا يقبل في هلال شهر (٣) رمضان قول مسلم ولا مسلمين إذا كانوا ممن لا تجوز (٤) شهادتهم وهم ممن يتهم. فأما عبد ثقة أو امرأة مسلمة ثقة حرة أو أمة أو (٥) رجل مسلم ثقة إلا أنه محدود في قذف فشهادته في ذلك جائزة. وإن كان الذي شهد بذلك في المصر ولا علة في السماء لم تقبل (٦) شهادته؛ لأن الذي يقع في القلب من ذلك (٧) أنه باطل. فإن كان في السماء علة من سحاب فأخبر أنه رآه من خلال السحاب، أو جاء من مكان آخر


(١) ك م ق ط: كتاب التحري؛ ج هـ: كتاب التحرد؛ ر: كتاب التجرد. وكل ذلك خطأ، لأن المسألة ليست في كتاب التحري وإنما في كتاب الاستحسان في باب الشهادة في أمر الدين. انظر: ١/ ١٦٩ و. فيظهر أن بعض الرواة أخذ المسألة من كتاب الاستحسان الآتي بعد كتاب التحري وظن أنها من كتاب التحري، وأدرجها هاهنا. ولم يتنبه الأفغاني -رحمه الله- إلى ذلك.
(٢) سنن أبي داود، الصوم، ١٥؛ وسنن الترمذي، الصوم، ٧؛ وسنن النسائي، الصيام، ٨؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ٤٤٣.
(٣) م - شهر.
(٤) ق: لا يجوز.
(٥) م - أو.
(٦) ق: لم يقبل.
(٧) ك - من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>