للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كفارة يمين؛ لأنه صام رجب كما حلف. ولو أن رجلاً وجب عليه صوم شهرين متتابعين من ظهار، فصام شهرين متتابعين (١) أحدهما رمضان، لم يجزه (٢) ذلك، وكان صومه من رمضان خاصة (٣)، وعليه أن يستقبل صوم شهرين متتابعين. ولا يشبه شهر رمضان في هذا الوجه ما أوجب على نفسه؛ لأن الرجل إذا أوجب على نفسه أن يصوم فكان الإيجاب مِن قِبَلِه كان ذلك والصوم الذي وجب بالظهار سواء، ولم يكن أحدهما أوجب (٤) من صاحبه، فمن أيهما صام ذلك الشهر أجزاه، فأما شهر رمضان فإنه لا يكون أبداً إلا من شهر رمضان. ألا ترى لو أن رجلاً صامه تطوعاً كان من شهر رمضان. وما أوجبه على نفسه مما لم يجب (٥) عليه إلا بإيجابه على نفسه فذلك (٦) بمنزلة الشهرين المتتابعين اللذين (٧) وجبا بالظهار. ألا ترى أن رجلاً لو قال: لله علي صوم الأبد، كان ذلك واجباَ عليه، فان ظاهر من امرأته ولم يجد ما يعتق أجزاه أن يصوم شهرين متتابعين. ألا ترى لو أن رجلاً وجب عليه قضاء أيام من شهر رمضان فقضاها في شهر أوجبه على نفسه أجزاه ذلك، وكان عليه أن يقضي مكان تلك الأيام من ذلك الشهر، فكذلك (٨) هذا. أولا (٩) ترى أن شهر رمضان لا يشبه ما أوجبه على نفسه من هذا؛ لأنه (١٠) لو صام ذلك في شهر رمضان لم يجزه] (١١).


(١) م - من ظهار فصام شهرين متتابعين.
(٢) ق: لم يجزيه.
(٣) ق: خاضة.
(٤) ق: اجب.
(٥) م: لم يوجب.
(٦) ك ط: فكذلك.
(٧) م: الذى.
(٨) م: فلذلك.
(٩) ق: ألا.
(١٠) ق: الأنه.
(١١) انتهى هنا الباب الذي نقل في جميع النسخ من الجامع الكبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>