للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغريم الذي اقتضاه في المرض، وكان دين هذا الرجل الذي لحق (١) بعد الألف درهم في الصحة بشهود، فإنه يأخذ الألف كلها منه، ويتبع الذي انتزعت منه الألف الابن الذي لم يعف، فيأخذ منه ألفاً. ويتبع الابن الذي عفا الابن الذي لم يعف فيأخذ منه نصف سدس الأربعة آلاف، مِن قِبَل أن الألف التي قضاها الميت في مرضه قد صارت ميراثاً.

وإذا وهب الرجل (٢) المريض عبداً له لرجل وقبضه وقيمته ألف درهم ولا مالماله غيره، ثم قتل العبد المريض عمداً، وله ابنان فعفا أحدهما عن الدم، فإن المولى يخير. فإن شاء فداه بخمسة آلاف درهم وأمسك العبد، وتكون الخمسة آلاف بين الابنين، للذي عفا نصف سدسها، وللذي لم يعف ما بقي. ولو اختار المولى الموهوب له دفع العبد بالجناية دفع ثلاثة أخماسه، ولا تجوز فيه الهبة، ويدفع خمسه بالجناية بحصته للذي لم يعف، ويبقى خمسه. فتكون هذه الأربعة الأخماس بين الابنين على اثني عشر سهماً، يُضْرَب فيها للذي لم يعف بسبعة أسهم، وللذي عفا بخمسة أسهم. وذلك لأن العبد كان بينهما نصفين، لكل واحد منهما خمسان ونصف، ودفع إلى الذي لم يعف الخمس، فصار للذي لم يعف ثلاثة أخماس ونصف، وذلك سبعة أسهم، وللذي عفا خمسان ونصف، وذلك خمسة أسهم.

[باب الإقرار للوارث بدين]

وإذا مات الرجل وترك ابناً وترك ألف درهم ميراثاً، فأقر ابنه أن على أبيه لفلان دينا ألف درهم، ولفلان رجل (٣) آخر ألف درهم، ووصل


(١) ف: يلحق.
(٢) م - الرجل.
(٣) م: لرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>