للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلام، فإنه يقضى بالألف بينهما نصفين. ولو قطع الكلام وسكت ثم أقر للثاني فإن الأول أحق بما ترك الميت حتى يستوفي هذا. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: لو أقر بالألف بعينها أنها وديعة لفلان (١)، ولفلان ألف درهم دين كان صاحب الوديعة أحق من صاحب الدين.

وقال أبو حنيفة: لو قال: لفلان على والدي ألف درهم، لا بل لفلان ألف درهم، فإن القاضي يقضي بها للأول، ولا يقضي للثاني بشيء.

وقال أبو حنيفة: لو كان الابن دفعها إلى الأول بغير قضاء قاض غرم للثاني مثلها؛ لأنه أقر أن ملك الأول باطل، وقد أتلف مال الثاني. وهذا كله قول أبي يوسف وقولنا.

وإذا أقر لفلان بألف درهم ثم سكت ثم قال: ولفلان ألف درهم، ثم أعطاه الأول بغير قضاء قاض، فإنه يضمن للآخر خمسمائة في قول أبي حنيفة.

ولو قال له رجل: هذه الألف التي تركها أبوك وديعة في، وقال آخر: (٢) في على أبيك دين ألف درهم، فقال: صدقتما (٣)، فإن أبا حنيفة قال: الألف بينهما نصفان. وقال أبو يوسف ومحمد: صاحب الوديعة أولى بها.

وإذا مات الرجل وترك ثلاثة بنين وترك ثلاثة آلاف درهم فاقتسموها فأخذ كل إنسان منهم ألف درهم، فادعى رجل على أبيهم ثلاثة آلاف درهم، وصدقه الأكبر منهم عليها كلها، وصدقه الأوسط بألفين منها، وصدقه الأصغر بألف منها، فإنه يأخذ منهم ألف درهم، من كل واحد منهم الثلث، ويأخذ ألف درهم من الأوسط والأكبر من كل واحد منهما نصفها، ويأخذ من الأكبر ما بقي في يديه. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد:


(١) ف: فلان.
(٢) م ف: الآخر.
(٣) م: صدقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>