للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعلم أنها لأحدكما، ما القول في ذلك؟ قال: يحلف لكل واحد منهما، فإن أبى أن يحلف لهما دفع إليهما الأمة، وغرم لهما قيمتها بينهما نصفين، وأما العبد فهو للذي يقر أنه له.

وقال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الوديعة والمضاربة إذا كانت عند الرجل ثم مات وعليه دين أنهما أسوة بين الغرماء (١). وبه نأخذ.

الحجاج بن أرطأة عن عطاء وأبي جعفر مثله (٢).

وقال أبو يوسف في رجل استودع عبداً محجوراً عليه أو صبياً وديعة فأكلها: فإن أبا حنيفة (٣) قال: (٤) لا ضمان على الصبي ولا على العبد حتى يعتق. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: العبد والصبي ضامنان جميعاً الساعة.

[باب اختلاف أبا حنيفة وابن أبا ليلى في الوديعة]

وإذا (٥) استودع رجل رجلاً وديعة، فقال المستودع: أمرتني أن أدفعه إلى فلان فدفعتها إليه، وقال رب الوديعة: كذبت لم آمرك، فإن أبا حنيفة كان يقول: القول قول رب الوديعة، والمستودع ضامن. وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد. وكان ابن أبي ليلى يقول: القول قول المستودع، ولا ضمان عليه، وعليه اليمين.


(١) روي نحو ذلك في المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٦٦؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٧٨ - ٢٧٩.
(٢) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٧٨.
(٣) د م ف + ومحمدا.
(٤) د م ف: قالا.
(٥) د م: ولو.

<<  <  ج: ص:  >  >>