للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما إذا أوصى الرجل بجزء من ماله أو نصيب أو سهم]

وإذا أوصى الرجل لرجل بسهم من ماله فإنه ينظر في سهام الفريضة، فإن كانت ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة فله السدس، فإن (١) كانت الفريضة إذا صحت (٢) سهامها تكون أكثر من ستة كان له مثل سهم واحد منهم يزيد (٣) على جميع السهام مثل أخس (٤) سهام الفريضة (٥)، فيكون له ذلك من جميع السهام (٦)، ويقسم ما بقي بين الورثة. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن له كسهم أحدهم إن قلوا أو كثروا على ما وصفت لك من قول أبي حنيفة إذا زادت سهام الفريضة على ستة، فإن كان ذلك أكثر من الثلث رد إلى الثلث إن لم تجزه الورثة.

وإذا أوصى بجزء من ماله أو بنصيب من ماله أو بطائفة من ماله أو ببعض من ماله (٧) أو بشقص من ماله فذلك كله سواء، وذلك إلى الورثة يعطونه ما شاؤوا من ذلك.

وإذا (٨) أوصى له بالثلث إلا شيئاً أو إلا قليلاً أو إلا يسيرًا أو بِزُهَاء ألف أو بجُلّ (٩) هذه الألف أو بعامة هذه الألف أو بمعظم هذه الألف وذلك يخرج من الثلث فإن له النصف منها، وما زاد على النصف فهو إلى الورثة يعطونه النصف (١٠) منها ويزيدونه ما شاؤوا بعد من النصف الآخر.


(١) ف: فإذا.
(٢) م هـ: في نسخة ضمت؛ ت هـ: صمت (مهملة).
(٣) ولفظ الحاكم: يزاد. انظر: الكافي، ٣/ ٢٢٦ و.
(٤) م ف ت: أحسن. وفي هامش م: في نسخة أخس. وهو كذلك في ب؛ والكافي، الموضع السابق.
(٥) م - الفريضة؛ صح هـ.
(٦) ف - مثل أحسن سهام الفريضة فيكون له ذلك من جميع السهام.
(٧) ف - أو بنصيب من ماله أو بطائفة من ماله أو ببعض من ماله.
(٨) م ف - وإذا.
(٩) ت: أو تحل.
(١٠) ت: بالنصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>