للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجزه. ولو صام عنه بأمره أو بغير أمره لم يجز ذلك؛ لأنه لا يصوم أحد عن أحد. بلغنا عن ابن عمر أنه قال ذلك (١).

ولو أطعم ثلاثين مسكيناً ثم جامع امرأته التي ظاهر منها ثم أطعم شيئاً (٢) من المساكين أجزأه ذلك؛ لأنه لم يذكر في القرآن في الإطعام {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (٣).

[باب الإيلاء]

وإذا حلف الرجل لا يجامع امرأته أبداً أو لم يقل: أبداً (٤)، فهو مُولي. وإن تركها أربعة أشهر لا يقربها فقد وقعت عليها تطليقة بائنة. بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عباس (٥) أنهما كانا يقولان ذلك: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، والفيء الجماع (٦).

وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته أبداً (٧) فهو والباب الأول سواء. فإن قال الزوج: لم أعن (٨) الجماع، في هذا الباب وفي الباب الأول فإنه لا يصدق في القضاء، ولكنه مصدق فيما بينه وبين الله تعالى موسع عليه.


(١) الموطأ، الصيام، ٤٣؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٩/ ٦١؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ٤٦٣؛ والدراية لابن حجر، ١/ ٢٨٣.
(٢) ز: ستا.
(٣) انظر: سورة المجادلة، ٥٨/ ٣ - ٤.
(٤) م ش ز + أو يهبها؛ ش - أو لم يقل أبداً. والتصحيح من الكافي، ١/ ٨٤ ظ؛ والمبسوط، ٧/ ١٩.
(٥) ز: عن ابن عباس وابن مسعود.
(٦) رواه المؤلف عن ابن مسعود نحوه. انظر: الآثار، ٩٤. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١٢٧، ١٣٠، ١٣٢. وروي عن ابن عباس من قوله. انظر: المصنف لابن أبى شيبة، ٤/ ١٢٧، ١٣١.
(٧) م ش ز + أو يهبها. والتصحيح من الكافي، ١/ ٨٤ ظ.
(٨) ز: لم أعني.

<<  <  ج: ص:  >  >>