للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومكاتبيه (١) فإنه لا يجزيه أن يطعم أحداً من هؤلاء. وكذلك لا يجزيه أن يطعم فقراء أهل الحرب. ولا يجزيه (٢) أن يطعم منها (٣) غنياً (٤) وهو يعلم. فإن أعطى أحداً من هؤلاء وهو لا يعلم فإنه يجزيه ما خلا رقيقه ومكاتبيه ومدبريه (٥) وأمهات أولاده. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر: إنه لا يجزيه شيء من ذلك إذا علم، كما أنه لو توضأ بماء غير طاهر وهو لا يعلم أجزأه أن يصلي به، فإذا علم أعاد الوضوء والصلاة. وهو قول أبي يوسف.

وإذا أعتق عبداً من أهل الحرب في دار الحرب لم يجزه. فإن أعتقه في دار الإسلام أجزأه؛ لأنه يصير إذا أعتقه ذميا أو مسلماً (٦)، ولا يترك أن يرجع إلى دار الحرب.

وإذا (٧) أطعم فقراء أهل الذمة أجزأه، وفقراء أهل الإسلام (٨) أحب إلي (٩). وإذا (١٠) أطعم فقراء (١١) أهل الحرب (١٢) وهم مستأمنين في دار الإسلام فإنه لا يجزيه إلا أن يكونوا ذمة. وإذا أطعم فقراء ذوي رحم محرم منه ما كانوا سوى (١٣) ما ذكرت من الولد والوالد فإنه يجزيه. وكذلك (١٤) كل محرم من قبل الرضاع فإنه يجوز.

ولو تصدق عنه رجل عن ظهاره بأمره أجزأه. ولو تصدق بغير أمره لم


(١) ز: ومكاتبه.
(٢) ش - أن يطعم أحدا من هؤلاء وكذلك لا يجزيه أن يطعم فقراء أهل الحرب ولا يجزيه.
(٣) ز: منه.
(٤) ش: شيئاً.
(٥) ز: ومدبرته.
(٦) ز: ذمي أو مسلم.
(٧) م ش ز: فإذا.
(٨) م ش ز: أجزأه في دار الإسلام. وانظر الحاشية التالية.
(٩) م ش + فإذا أطعم فقراه وفقراء أهل الإسلام أحب إلي.
(١٠) م ش ز: فإذا.
(١١) ز + وفقراء أهل الإسلام أحب إلي فإذا أطعم فقراء.
(١٢) م ش ز: الذمة؛ م ش ز + أجزأه.
(١٣) ز: سوآ.
(١٤) م ز: وكل لك.

<<  <  ج: ص:  >  >>