للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب اليمين (١) تجب للمتفاوضين على رجل

وإذا ادعى أحد المتفاوضين على رجل ديناً أو سَلَماً أو خادماً ذكر أنه اشتراها منه أو ذكر أنها له ولشريكه، فجحد المدعى قِبَلَه ذلك، فقدمه إلى القاضي، فاستحلفه على ذلك فحلف، ثم جاء الشريك فأراد أن يستحلفه، فليس له ذلك. واستحلاف صاحبه إياه بمنزلة استحلاف الآخر. ألا ترى أن اليمين على واحد، ولا يحلّف الواحد مرتين.

وكذلك لو ادعى عليه أنه باعه جِرَاب هَرَوِي (٢) أو قُوهِي أو عِدْل زُطِّي (٣) أو ادعى قِبَلَه إجارة حانوت في السوق أو إجارة عبد من تجارتهما وجحد الآخر فاستحلفه القاضي فحلف على ذلك ثم جاء الآخر فليس له أن يستحلفه، واليمين لهما جميعاً.

وكذلك لو كانا مشتركين في هذا الباب شركة عنان لم يكن للشريك أن يستحلفه.

وكذلك المضارب والمستبضع يشتري بالبضاعة أو بالمضاربة بَيْعاً (٤) أو يستأجر بمتاع (٥) منها دوابًا فجحد ذلك، فحقفه القاضي، ثم جاء رب المال، فليس له أن يستحلفه، لأنه وكيله وقد استحلفه، وليس عليه أن يحلِّف في أمر واحد رجلاً (٦) مرتين.


(١) ص + التي.
(٢) ص: هرويا.
(٣) تقدمت هذه الكلمات غير مرف فالجراب والعدل نوعان من الأوعية. أما الهروي والقوهي والزطي فهي أنواع من الثياب.
(٤) أي: مبيعاً كما تقدم مراراً.
(٥) م ف: لمتاع.
(٦) ص + واحدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>