للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

[كتاب الهبة]

[باب] الهبة (٢) لذوي الأرحام

أخبرنا أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن (٣) أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: من وهب لذي رحم هبة فقبضها فليس له أن يرجع فيها (٤).

محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة (٥) عن أبيه عن عائشة


(١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(٢) ز - الهبة.
(٣) ز + الإمام الأعظم.
(٤) الموطأ، الأقضية، ٤٢؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٧٣. ولفظ مالك هكذا: عن داود بن الحُصَين عن أبي غَطَفان بن طَرِيف المُرِّي أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. ويأتي قريب من هذا عند المؤلف. انظر: ٢/ ٩١ ظ. ويأتي في باب الصدقة برواية الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: ٢/ ١٠٨ و.
(٥) م - بن عروة؛ ز: عن عروة.

<<  <  ج: ص:  >  >>