للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- رضي الله عنها - أنها قالت: نَحَلَني (١) أبو بكر جُذَاذَ (٢) عشرين وسقاً من ماله بالعالية، فلما حضره الموت حمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: يا بنية، إن أحب الناس إلي غنى أنت وأعزهم علي فقراً (٣) أنت، وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً من مالي بالعالية، وإنك لم تكوني قبضتيه، وإنما هو مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك، قالت: فقلت: إنما هي أم عبد الله، تعني أسماء، فقال: إنه قد (٤) ألقي (٥) في نفسي بأن ذا بَطْنِ ابنةِ (٦) خارجةَ جاريةٌ (٧).

أبو يوسف عن إسماعيل بن (٨) أبي خالد عن عامر الشعبي عن عائشة أن أبا بكر نحلها أرضاً، فلم تقبضها حتى أدركه الموت، فقال لها: إنك لم تقبضيها، وإنما هي للوارث.

محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال: إذا عُلِمَت (٩)


(١) نحل أي: أعطى وتبرع. انظر: لسان العرب، "نحل".
(٢) الجَذّ والجَدّ بمعنى: القطع، ورويت الكلمة بالدال أيضاً. انظر: لسان العرب، "جدد، جذذ".
(٣) م ز: فقر.
(٤) ز - قد.
(٥) ف ز + إلي.
(٦) م ز: انه.
(٧) الموطأ، الأقضية، ٤٠؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٩/ ١٠١؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٨١. ومعني قوله: "ذا بطن ابنة خارجة جارية"، أي الحمل الموجود في بطن حبيبة بنت خارجة- وهي زوجة أبي بكر - رضي الله عنه -- أنثى. وقد ولدت أنثى كما تَفَرَّس أبو بكر - رضي الله عنه -. انظر: شرح الزرقاني على الموطأ، ٤/ ٥٧.
(٨) م: عن.
(٩) وعبارة الحاكم والسرخسي: إذا أعلمت. انظر: الكافي، ١/ ١٤٦ ظ؛ والمبسوط، ١٢/ ٤٨. ويأتي عند المؤلف: إذا وهب الرجل لابنه الصغير هبة فأعلمها … لكن استعمال المؤلف لفظ، معلوم، معلومة" فيما يأتي يدل على أن كلا الاستعمالين "علم، أعلم"موجود. انظر مثلاً: ٢/ ٩٤ و، ٩٤ ظ. وروى الإمام أبو يوسف عن إبراهيم أنه قال في الهبة والصدقة: لا تجوز إلا مقبوضة معلومة. انظر: الآثار، ١٦٣. وقال السرخسي: والصدقة كالهبة عندنا في أنه لا يوجب الملك للمتصدق عليه إلا بالقبض خلافاً لمالك --رحمه الله تعالى--. وفي الصدقة خلاف بين الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم. وكان علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - يقولان: إذا أعلمت الصدقة=

<<  <  ج: ص:  >  >>