للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصدقة جازت، ولا تجوز الهبة إلا مقسومة مقبوضة (١).

محمد عن أبي يوسف عن عيسى بن المسيب عن الشعبي عن علي وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - قالا: إذا عُلِمَت الصدقة جازت (٢).

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن القاسم بن (٣) عبدالرحمن عن علي وعبد الله مثله.

محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن شريح أنه سئل: ما يجوز للصبي الصغير من نَحْلِ (٤) أبيه؟ فقال: الشهود (٥). قال: فإن كان (٦) أبوه الذي يليه؟ قال: هو أَحَقُّ مَن وَلِيَه (٧).

محمد عن أبي يوسف عن العَرْزَمِي (٨) عن عمرو (٩) بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان


= جازت. وكان ابن عباس ومعاذ - رضي الله عنهم - يقولان: لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة. وعن شريح وإبراهيم النخعي -رحمهما الله تعالى- فيه روايتان ذكرهما في الكتاب. فأخذنا بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، وحملنا قول علي وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - على صدقة الرجل على ولده الصغير، وذلك بالإعلام يتم، لأنه يصير قابضاً له. انظر: المبسوط، الموضع السابق.
(١) المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ١٢٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٨١.
(٢) المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ١٢٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٨١.
(٣) م ز: عن.
(٤) نَحْل مصدر نَحَلَ، وقد تقدم معناه.
(٥) ف - الشهود.
(٦) ز: كاه.
(٧) عن ابن سيرين قال: سئل شريح ما يجوز للصبي من النحل؟ قال: إذا أشهد وأعلم. قيل: فإن أباه يحوز عليه؟ قال: هو أحق من حاز على ابنه. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ١٠٣.
(٨) م ف ز: العروحي. وهو تصحيف. وإنما يروي الإمام أبو يوسف عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب. انظر مثلاً: الآثار، ١٢.
(٩) م: عن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>