للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- رضي الله عنهما - أنهما قالا: إذا وهب الرجل لابنه الصغير هبة فأعلمها فهو جائز (١).

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح أنه قضى في صدقة لم تقبض ولم تُحَزْ فأجازها.

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن إبراهيم مثله.

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى عن علي بن أبي طالب مثله.

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن (٢) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - مثله (٣).

محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: الرجل والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم (٤) إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع فيها (٥).


(١) عن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلاً ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحداً، وإن مات هو قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه. مَن نحل نحلة فلم يَحُزْها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل. انظر: الموطأ، الأقضية، ٤١؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٩/ ١٠٢. وعن عثمان بن عفان قال: من نحل ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يحوز نحله، فأعلن ذلك له وأشهد عليها، فهي جائزة وإن وليها أبوه. انظر: الموطأ، الوصية، ٩؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٩/ ١٠٣.
(٢) م: بن.
(٣) ز - محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن إبراهيم مثله محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى عن علي بن أبي طالب مثله محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - مثله. روي عن ابن عباس قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٨١.
(٤) م ز - المحرم.
(٥) الآثار لمحمد، ١٢٢؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، ٤/ ٨٤؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، ٢/ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>