(٢) الآثار لأبي يوسف، ١٦٣؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٩/ ١٢٢. (٣) ز: عن الحبس. الحَبِيس فسره المؤلف في باب الرقبى والحبيس بأن يقول الإنسان: داري هذه حَبِيس على عقبي من بعدي. انظر: ٢/ ١٠٥ ظ. ويأتي شرحه هناك. وقال المطرزي: الحبيس هو كل ما وقفته لوجه الله حيوانا كان أو أرضاً أو داراً. ويقال: حَبَسَ فرساً في سبيل الله وأحبس فهو حَبِيس ومُحْبَس. وقد جاء حَبَّسَ بالتشديد، ومنه قوله - عليه السلام - لعمر - رضي الله عنه - في نخل له: "حَبِّس الأصل وسَبِّل الثمرة"، أي: اجعله وقفاً مؤبداً واجعل ثمرته في سبيل الخير. انظر: المغرب، "حبس". وقد استدل بهذا لأبي حنيفة في قوله بعدم لزوم الوقف. انظر: المبسوط، ١٢/ ٥٢. (٤) م ز: وقال. (٥) رواه الإمام محمد بنفس الإسناد وبإسناد آخر في الحجة، ٣/ ٦٠، ٦٤. (٦) ز: بن كرام. (٧) ز: الحبس. كرر المؤلف الروايتين في أول باب الرقبى والحبيس. انظر: ٢/ ١٠٥ و - ١٠٥ ظ. ورواه الإمام محمد في الحجة، ٣/ ٦٠، بلفظ: كان محمد - صلى الله عليه وسلم - يبيع الحُبُس. وقد وردت الرواية الأخيرة بلفظ "بمنع الحبس" في المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٥٠؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٦/ ١٦٣.