للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن الزهري … (١).

عن سعيد (٢) عن جابر عن القاسم عن معاذ وعن شريح قالا (٣): لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة (٤).

محمد عن أبي يوسف عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: ما بال أحدكم يَنْحَل ولدَه بصدقة لا يحوزها ولا يقسمها، يقول: إن أنا مت كانت له، وإن مات هو رجعت إلي، وأيم الله لا يَنْحَلُ رجل ولده نِحْلَة لم يحزها ولم يقسمها ثم يموت إلا صارت ميراثاً للوارث.

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن الزهري عن عثمان بن عفان مثله.

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب أنه قال في المرأة تهب لزوجها هبة، فإن شاءت رجعت فيها إذا هي ادعت أنه استكرهها، وإن وهب هو لها شيئاً فليس له أن يرجع في الهبة.

محمد (٥) عن غالب بن عبيد (٦) الله عن عطاء (٧) ومجاهد عن عمر بن الخطاب أنه قال: من وهب هبة لذي (٨) رحم محرم فليس له أن يرجع فيها، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع فيها ما لم


(١) كذا في م ف. ولعل فيه زيادة خطأ من الناسخين.
(٢) الكلمة مهملة في م ف. ولعله سفيان بن سعيد الثوري. فإن عبدالرزاق رواه عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبدالرحمن عن معاذ وشريح. انظر: المصنف، ٩/ ١٢٢. والإمام محمد يروي عن سفيان الثوري. انظر مثلاً: الحجة على أهل المدينة، ١/ ١٠، ٢٢، ٦٩.
(٣) م ف: قال.
(٤) ز - محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن الزهري عن سعيد عن جابر عن القاسم عن معاذ وعن شريح قالا لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة.
(٥) م ز - محمد.
(٦) ز: بن عبد.
(٧) ز: بن عطاء.
(٨) ز: لذوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>